يدخل حيّز التطبيق غداً.. 30 معلومة تلخص "قانون تنظيم علاقات العمل" الجديد

يبدأ سريان أحكام ومواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، اعتباراً من غداً، بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل وجذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها، بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل.

ولخّصت قراءة أجرتها "الإمارات اليوم" في مواد المرسوم بقانون الجديد، أبرز وأهم التعديلات الجديدة في 30 معلومة قصيرة :
1 – يقع المرسوم بقانون الجديد في 74 مادة .
2 - تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت و أصحاب العمل و العمال في القطاع الخاص في الدولة.
3 - يعتبر الأكبر تحديثا على صعيد قوانين تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات وذلك استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة
4 – تم إعداده بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص ليدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في الدولة.
5 - يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل.
6 - يعزّز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة ويضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
7 - يُعزّز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.
8 - يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها..
9 - يدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص ويؤكد التزامات العمل الدولية التي وافقت عليها دولة الإمارات.
10 - يدعم قدرات و مهارات العاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة.
11 - يحظر استعمال صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته.
12 - يحظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه.
13 - يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص.
14 - يحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.
15 - يمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذي قيمة متساوية و الذي سيصار الى تحديده لاحقا بقرار من مجلس الوزراء.
16 - استحدث أنماطاً جديدة من أنواع العمل تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وانتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية، وذلك من خلال "العمل الجزئي"، "العمل المؤقت"، "العمل المرن"، بالتوازي مع توفير خيارات عدة أمام أصحاب العمل لتوظيف العمالة المنتهية عقود عملها والمتواجدة في الدولة عبر إجراءات تتميز بالسهولة والمرونة.
17 - أتاح للشركات خيار تأدية الأجور بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى وذلك وفقا لاتفاق الطرفين في عقد العمل.
18 - أجاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد .
19 - حدد نوعا واحداً للعقود من حيث المدة وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة او أقل مرة واحدة أو أكثر.
20 - منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة.
21 - استحدث عدداً من الإجازات للعامل تشمل إجازة حداد تتراوح بين 3 و 5 أيام وفقا لدرجة قرابة المتوفى إضافة إلى إجازة الوالدية ومدتها خمسة أيام و أية إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
22- أناط بصاحب العمل تحمل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام وعدم تحصيلها من العامل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
23 - منع حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل وعدم اجباره من قبل صاحب العمل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.
24 - يحق للعامل الحصول على أجره في مواعيد استحقاقه وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
25 – عزّز ضوابط تشغيل الأحداث.
26 - أجاز للعامل في حال انتهاء عقد العمل، الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر و حدد فترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر .

27 - يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته و ذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات و التأمينات الاجتماعية السارية في الدولة..
28 - يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته تحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك بواقع أجر /21/ يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى و أجر /30/ ثلاثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك.
29 – نظّم كل ما يتعلق بمستحقات العامل المتوفى واشتراطات الرعاية والسلامة المهنية وغيرها من الضوابط التي تضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.
30 - إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم.

 

 

تويتر