"الإمارات اليوم" تنشر عقوبات استخدام شهادات علمية من جهات غير مرخص لها في الدولة

وافق المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، خلال جلسته المنعقدة صباح اليوم، على مشروع قانون اتحادي في شأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي.

وتضمن مشروع القانون قائمة عقوبات جزائية بحق مخالف أحكامه، تشمل الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب خطأً أياً من الأفعال الآتية:
 
1. قدم شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على موافقة السلطة المختصة طبقا للمادة 4 من هذا القانون.

2. قدم شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها للحصول على أي عمل أو الاستعانة به بصفة دائمة أو مؤقتة ، في إحدى جهات العمل بالدولة.

3. نشر شهادة دراسية صادرة من جهة غير مرخص لها بإحدى وسائل النشر.

وبحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام عمداً بأي من الأفعال الآتية:

1. أصدر أو شارك بأي وسيلة في إصدار شهادة دراسية من جهة غير مرخص لها.

2. أعلن أو روج عن أية جهة غير مرخص لها تصدر هذه الشهادات من داخل أو خارج الدولة.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة كافة أوجه الاستفادة التي حصل عليها المحكوم عليه بأية عقوبة نص عليها هذا القانون ، مع عدم الإخلال بحق الجهة التي استفاد منها في المطالبة برد ما حصل عليه دون وجه حق.

تويتر