مجلس الوزراء اعتمد لائحة المخالفات حفاظاً على سلامة المجتمع

50 ألف درهم غرامة مخالفة التدابير والإجراءات الاحترازية

الشرطة تراقب مدى التزام الأشخاص والجهات بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية. تصوير باتريك كاستيلو

اعتمد مجلس الوزراء إصدار لائحة بمخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، التي تتضمن قائمة بأهم المخالفات التي قد يتم ارتكابها في ظل الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى الجزاءات المترتبة على هذه المخالفات، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية للوقاية من أي تداعيات سلبية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على المجتمع، وضمن الجهود الحكومية للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، وتشمل غرامة إدارية لا تقل عن 500 درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة لمرة ثانية.

وتفصيلاً، نصّت اللائحة على أنه يحظر على الأفراد والمنشآت مخالفة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات، بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة، للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الصادرة من وزارتَي الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، بما في ذلك مخالفة شروط الحجر الصحي ومخالطة أشخاص تثبت إصابتهم بالفيروس، وغير ذلك من الإجراءات التي تصدرها الجهات ذات العلاقة.

وتتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة، ومأمورو الضبط القضائي المختصون في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، مراقبة مدى التزام الأشخاص والجهات بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات، الصادرة من الجهات المعنية.

وسيتم بناءً على ذلك رصد المخالفة، والتنبيه والتوجيه للالتزام بالتدابير والتعليمات، ورصد المخالفات التي تقع لها، ويجوز أن يكون التنبيه أو التحذير المشار إليه مطبوعاً، أو أن يتم تحرير تقرير بالمخالفة، في حال رفض الاستجابة للتنبيه والتوجيه، يتضمن بيانات المخالف ونوع المخالفة ونوع الجزاء المفروض. ويفرض على كل من يخالف التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والتعليمات والواجبات الصادرة من الجهات المشار إليها، غرامة إدارية لا تقل عن 500 درهم، ولا تزيد على 50 ألف درهم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة لمرة ثانية، فيما تتم إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، إذا ارتكب المخالفة للمرة الثالثة. ويجوز في أي من الأحوال ‌تحويل المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، إذا كانت المخالفة تشكل جريمة معاقباً عليها وفق القوانين السارية في الدولة، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد. وتتولى وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الدولة تحصيل قيمة الغرامات من المخالفين، ولها التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والاستعانة بها لتحصيل قيمة الغرامات، في حال امتناع المخالف عن سداد قيمة الغرامة.

تويتر