العقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات والغرامة مليون درهم

«المساعدة على الإنجاب» يحظر استخدام رحم الزوجة الثانية

صورة

حظر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، على المراكز الطبية المرخصة في الدولة، إجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من الزوجة، ثم زرع البويضة الملقحة في رحم زوجة أخرى للزوج.

كما حظر القانون الذي صدر أخيراً، إجراء تلقيح خارجي بين حيوان منوي مأخوذ من رجل وبويضة مأخوذة من الزوجة، ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى، مشدداً في جميع الأحوال على «حظر إجراء عملية التخصيب أو الزرع، إلا بين زوجين في علاقة زوجية قائمة وبحضورهما».

وحدّد القانون عقوبة مخالفة هذا الحظر، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد القانون ضرورة التزام المراكز الطبية في الدولة عند إجراء أي تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، بمجموعة من الضوابط والشروط، محدداً أربع حالات يجب فيها إتلاف البويضات الملقحة التي لم يتم زرعها في الزوجة وهي وفاة أحد الزوجين، انتهاء العلاقة الزوجية، طلب الزوجين إتلافها، وانتهاء مدة الحفظ دون طلب التمديد.

كما حدّد القانون حالتين يجب فيهما إتلاف البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية المجمدة، وهي طلب ذوي الشأن الإتلاف، وانتهاء مدة الحفظ من دون طلب التمديد.

وأجاز القانون حفظ البويضات غير الملقحة أو الحيوانات المنوية المجمدة لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة، بناء على طلب كتابي من ذوي الشأن.

وأجاز القانون تلقيح عدد من البويضات تكفي للزرع لأكثر من مرة واحدة، حسب الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز حفظ البويضات الملقحة ليتم سحب العدد المطلوب زراعته منها عند الحاجة، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة بناء على طلب كتابي يقدم من الزوجين، ويجب على المراكز أتخاذ أقصى ما يمكن من الإجراءات الطبية أو غيرها التي تحول دون اختلاط البويضات بغيرها أو استعمالها بما يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وعند انتفاء الحاجة لما تبقى من البويضات الملقحة أو حصول مانع شرعي أو طبي يحول دون زرعها في الزوجة، فإنه يتم ترك هذه البويضات الملقحة دون عناية طبية حتى تتلف على الوجه الطبيعي، ما لم يطلب الطرفان خلاف ذلك.

ويهدف القانون إلى تنظيم مزاولة العمل في مجال تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب، وحماية المجتمع من الممارسات غير القانونية، وضمان استخدام أحدث الوسائل العلمية للمساعدة الطبية على الإنجاب.


الوسيلة الأنسب طبياً

اشترط قانون «المساعدة الطبية على الإنجاب»، على المراكز الطبية عند ممارسة أي من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، أن تكون تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب، بعد ثبوت تعذر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة، إلا إذا وجد تشخيص مسبق بوجود ما يمنع الحمل بالاتصال الطبيعي، فلا يتم الانتظار لمدة سنة.

القانون يلزم المراكز الطبية بضوابط وشروط عند إجراء أي من تقنيات المساعدة على الإنجاب.

القانون حدّد حالتين لإتلاف البويضات، هما طلب ذوي الشأن الإتلاف، وانتهاء مدة الحفظ.

تويتر