«حماية» يوعّي الطلبة بقانون مكافحة المخدرات

طالبات يستمعن لشرح الكعبي حول قانون المخدرات. من المصدر

قدّم مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، خلال المشاركة في فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بنسخته الرابعة، توعية لطلبة المدارس بأهمية المادة 43 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1996 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وأفاد رئيس قسم البرامج المجتمعية في المركز، الملازم أحمد سالم الكعبي، بأن المادة 43 تعفي المتعاطي من العقوبة، حين يسلم نفسه، أو يسلمه أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية طواعية، لأحد المراكز العلاجية طالباً العلاج.

وأوضح أن المادة 43 تنص في بندها الأول على أنه «لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه، أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه».

وحثت الكعبي الطلبة على اختيار الصديق المناسب والإيجابي، وعدم الخضوع والانصياع لرفقاء السوء، وقول «لا» لأي مواد غير معروفة المصدر.

تويتر