تطبيقاً للائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة

25 ألف درهم فأكثر دخل الأسرة المقيمة شرطاً لإقامة العامل المساعد عليها

المعايير الجديدة جاءت بناءً على دراسات أخذت في الاعتبار تكاليف الحياة المعيشية بالدولة. أرشيفية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في بيان صحافي، تطبيق معايير جديدة لإقامات عمال الخدمة المساعدة على الأسر المقيمة في الدولة، ومدتها عامان، تطبيقاً للائحة التنفيذية للقانون الصادرة عن مجلس الوزراء.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة، خليل خوري: «إن المعايير الجديدة التي حددتها اللائحة جاءت بناءً على دراسات أخذت في الاعتبار تكاليف الحياة المعيشية بالدولة، وربطها بمستوى الراتب الذي يستطيع من خلاله الفرد أو الأسرة المقيمة في الدولة تلبية الاحتياجات الأساسية والقدرة على الوفاء بالالتزامات والحقوق القانونية للعامل المساعد، بما في ذلك توفير بيئة العمل اللائقة والرعاية الصحية المناسبة».

وأشار إلى أنه في ضوء هذه الدراسات، حددت اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة دخلاً شهرياً للفرد أو الأسرة، مقداره 25 ألف درهم فأكثر، بما في ذلك رواتب جميع العاملين بالأسرة، وأي بدلات كبدل السكن وغيره، شرطاً لقبول أن تكون إقامة العامل المساعد على الأسر المقيمة في الدولة.

وأوضح خوري أن اللائحة راعت الحالات الصحية الثابتة بشهادات طبية معتمدة، والتي تتطلب وجود عامل مساعد لرعايتها والاهتمام بشؤونها، وذلك شريطة وجود دخل مناسب للأسرة أو الفرد، لا يقل عن 15 ألف درهم شهرياً.

وأكد أن مراكز الخدمة «تدبير» توفر للأسر التي لا تنطبق عليها المعايير المشار إليها بديلين آخرين لتشغيل العمالة، بموجب باقتين تضمنان كفاءة العامل، وتلبيان احتياجات هذه الأسر بكلفة منخفضة، حيث توفر الباقة الأولى عاملاً مساعداً مسجلاً على مركز الخدمة «تدبير» للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل عاملاً مساعداً مقيماً على إقامة صاحب العمل، بينما توفر الباقة الأخرى عاملاً مساعداً مسجلاً على مركز الخدمة «تدبير» للعمل بنظام «ساعة – يومي – أسبوعي... إلخ».


اللائحة راعت الحالات الصحية الثابتة بشهادات طبية معتمدة، والتي تتطلب وجود عامل مساعد لرعايتها والاهتمام بشؤونها.

تويتر