توصية برلمانية بشأن رواتب المواطنين.. وأخرى بإضافة "إجازة جديدة"

تبنّى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدت صباح اليوم، توصيتين برلمانيتين حول تنظيم الموارد البشرية لموظفي الحكومة والجهات الاتحادية، نصّت الأولى على إصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، بينما دعت الثانية إلى إضافة إجازة المراجعة الطبية ضمن أنواع الإجازات المقررة حكومياً.

وشهدت الجلسة توجيه أربعة أسئلة إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة. رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، د. أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، حول "تعثر الطلبة في اجتياز السنة التأسيسية اللازمة لاستكمال الدراسة الجامعية، والتثبت من صحة الشهادات الدراسات العليا من خارج الدولة، والحد الأدنى لرواتب الموظفين المواطنين، وإجازة مراجعة طبية داخل الدولة".

وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم قطاع الفضاء، يتكوّن من "54" مادة، تهدف جميعها إلى وضع إطار تشريعي ينظم القطاع الفضائي لخلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة.

وحدد مشروع القانون جزاءات وغرامات إدارية وعقوبات ولائحة مخالفات وتدابير، تصدر عن مجلس الوزراءً بناءً على اقتراح من مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، مع عدم إخلال تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (14)، والبند (1) من المادة (17)، والبند (1) من المادة (28) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مشغل مصرّح له خالف حدود التصريح الممنوح له، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البنود (3) و (4) و(5) من المادة (36) من هذا القانون.

وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشغل قدم معلومات كاذبة للوكالة، أو امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة، أو منع موظفي الوكالة من ممارسة مهام الرقابة والتفتيش، مشدداً على تضاعف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.

 

تويتر