«المعاشات» تدعو أصحاب العمل إلى التحقق من توريد الاشتراكات

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل، في القطاعين الحكومي والخاص، إلى التحقق من توريد الاشتراكات إلى الهيئة، خلال المدة المحددة بالقانون، بغض النظر عن الجهات المعتمدة لتوريد الاشتراكات للهيئة، من خلال نظام تحصيل الاشتراكات الإلكتروني.

وأكدت الهيئة في تعميم أصدرته لأصحاب العمل، بالقطاعين الحكومي والخاص، الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (‏7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أن التأخير في تحويل الاشتراكات للهيئة من خلال هذه الجهات لا يعفي صاحب العمل من تحمل المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في التسديد.

وأوضحت أن استقطاع نسبة المؤمّن عليه في الاشتراك، إضافة إلى نسبة صاحب العمل وتسديدها إلى الهيئة، خلال المواعيد المحددة في القانون، من مسؤوليات صاحب العمل، وبالتالي فإن الإخلال بهذا الالتزام يترتب عليه تحمل مسؤولية أي مبالغ إضافية تنشأ نتيجة عدم سداده للاشتراكات في المواعيد المحددة.

وبينت الهيئة أن الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويجوز مدها حتى يوم 15 من هذا الشهر، وهي غير قابلة للرد استناداً إلى أحكام المادة (‏13)‏ من القانون، مشيرة إلى أن التأخر في سداد الاشتراكات عن مواعيدها المحددة في القانون، يُلزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، من دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه، وذلك استناداً إلى نص المادة (14)‏ من القانون.

 

تويتر