تعرّف إلى غرامة حظر العمل وقت الظهيرة

تعاقب وزارة الموارد البشرية والتوطين كل منشأة لم تلتزم بتطبيق أحكام وشروط قرار حظر العمل وقت الظهيرة، بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم، في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم لأحكام القرار، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

تويتر