«الموارد البشرية والتوطين» تحدّد قواعد عمل المواطنين في القطاع الخاص

وقف تصاريح العمل 6 أشهر لأي منشأة تُنهي خدمات مواطن تعسفياً

قرار الوزارة يهدف إلى تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص. ارشيفية

أصدر وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، قراراً في شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص، حدد فيه أربع حالات يعتبر فيها إنهاء خدمة المواطن بغير سبب مشروع، ويترتب على ثبوت صحة موقف المواطن في شكواه من إنهاء خدمته أو حكم نهائي بذلك، وقف منح إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

كما حدد القرار إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة، وآليات لمتابعتهم بعد التحاقهم بالعمل، ولتلقي الشكاوى.

التسجيل وتحديث البيانات في «المعاشات» خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة على التصريح.


«الوزارة» حددت 4 حالات بموجبها يعتبر إنهاء خدمة المواطن بغير سبب مشروع.

وتفصيلاً، قال ناصر بن ثاني الهاملي إن القرار يأتي ضمن حزمة السياسات والبرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص، الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين، والشريك الاستراتيجي للوزارة في تطبيق منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين.

وأشار إلى أن «القرار يعتبر بداية تطبيق مرحلة تمكين المواطنين في القطاع الخاص، وضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم، وذلك بالتوازي مع مواصلة تسريع عمليات التوظيف في القطاعات الاقتصادية، وفقاً للمستهدفات».

وبموجب القرار، يتم تشغيل المواطنين لدى المنشآت المسجلة في الوزارة، وفقاً لخطوات عدة، تشمل تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح عمل المواطن من خلال إحدى قنوات تقديم الخدمة المعتمدة، إذ تقوم الوزارة فور موافقتها على التصريح بإصدار باقة للمواطن تشمل تصريحاً وعقد عمل وبطاقة «أبشر»، ودليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص، كما يتم توفير خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يحتاج إلى ذلك من خلال إشراكه في برامج تدريبية، بما يلزم لأداء الوظيفة وفق متطلبات سوق العمل.

ويتم إرسال بيانات التصريح وعقد العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو أي صندوق محلي أو صندوق تأميني آخر، على أن يتم تحديث ملف المواطن، خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على تصريح العمل، ببيانات الاشتراك في صناديق المعاشات.

واستحدث القرار آلية لتقديم الشكاوى، سواء من قبل المواطن أو صاحب العمل، وذلك من خلال مركز الاتصال التابع للوزارة أو التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني أو مراكز سعادة المتعاملين، حيث تتم تعبئة نموذج خاص بالشكوى التي يتم تحويلها إلى إدارة علاقات العمل في الوزارة لبحثها بوجود طرفيها، ومحاولة إيجاد تسوية بينهما، أو إحالة الشكوى إلى القضاء في حال تعذر التسوية الودية.

وحدد القرار أربع حالات يعتبر بموجبها إنهاء خدمة المواطن بغير سبب مشروع، إذ تشمل الحالة الأولى، إذا لم يكن إنهاء الخدمة مستنداً إلى توافر حالة من الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، التي تجيز لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل إذا انتحل العامل شخصية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة، أو إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وغيرها من الحالات التي تنص عليها المادة المشار إليها.

وتشمل الحالة الثانية ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بعامل غير مواطن يقوم بعمل المواطن الذي تم إنهاء خدمته، أو إذا ثبت أن إنهاء خدمة المواطن كان لغرض أن يستبدل به عاملاً غير مواطن ليحل محله في العمل ذاته، ومن دون أن يثبت وجود مبرر تقبله الوزارة في هاتين الحالتين.

وتنصّ الحالة الثالثة على قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل، لسبب لا يمت للعمل بصلة، خصوصاً إذا كان إنهاء خدمة المواطن بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الجهات المختصة، أو لرفعه دعوى على صاحب العمل ثبتت صحتها، بينما الحالة الرابعة هي عدم الالتزام بضوابط إنهاء أو انتهاء علاقة العمل بين الطرفين.

وألزم القرار صاحب العمل بتقديم تقرير «مقابلة نهاية الخدمة»، بينه وبين المواطن عند انتهاء أو إنهاء علاقة العمل بين الطرفين، من خلال تعبئة نموذج خاص يتضمن أسباب نهاية العلاقة، سواء كانت من طرف صاحب العمل أو المواطن، ومنها عدم ملاءمة بيئة العمل، أو الحصول على فرصة وظيفية أفضل، وغيرهما من الأسباب.

وبموجب القرار، فانه في حال تيقن الوزارة من أن انتهاء علاقة العمل تم لسبب غير مشروع من المواطن أو من صاحب العمل، ولم تتمكن من تسوية المنازعة وإعادة المواطن لعمله، تتم إحالة المنازعة إلى المحكمة المختصة بعد مضي خمسة أيام عمل من إخطار طرفي العمل، لحل المنازعة ودياً وثبوت عدم جدوى ذلك.

ونص القرار على خفض مستوى أولوية المواطن في سجل الباحثين عن عمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت عسفه في إنهاء علاقة العمل.

كما نص على وقف منح إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت صحة موقف المواطن في الشكوى أو الحكم النهائي.

وأكد القرار أنه في جميع حالات إنهاء خدمة المواطن، يتعين على صاحب العمل توريد حصته وحصة المؤمّن عليه (العامل المواطن) في الاشتراكات المستحقة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المعتمدة في الدولة، وفي أي صندوق آخر تلزمه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة بالمشاركة فيه لمصلحة المواطن.

ومن المقرر أن تعيد الوزارة تسجيل المواطن بعد انتهاء خدمته في سجل الباحثين عن عمل، طالما كان قادراً على العمل وراغباً فيه وباحثاً عنه.

تويتر