«العمل»: لا صلاحية لصاحب العمل في انتقال العمال

موافقة الكفيل لا تجيز انتقال العمالة غير الماهرة

لجنة اليوم المفتوح خلال تلقيها طلبات المراجعين. الإمارات اليوم

أفادت وزارة العمل خلال اليوم المفتوح في ديوان الوزارة في أبوظبي، أمس، بأن موافقة أصحاب العمل على انتقال العمال الذين يكفلونهم إلى شركات أخرى ليس لها اعتبار في الإجراءات الخاصة بانتقال هذه العمالة، في حال عدم استيفاء الشروط الجديدة التي أعلنت الوزارة عن تطبيقها، بداية من شهر يناير الماضي.

جاء ذلك على خلفية طلب عدد من العمال لا يحملون شهادات علمية من الوزارة، أمس، الحصول على موافقتها لإصدار تصاريح عمل جديدة، قبل إكمال مدة العامين لدى صاحب العمل، على الرغم من تقديم بعضهم ما يفيد موافقة صاحب العمل على انتقاله لأي منشأة أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا صلاحية لصاحب العمل في عملية انتقال العمال، إذ حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توافرها للسماح بانتقال العمالة غير الماهرة من منشأة إلى أخرى، من بينها ثبات إخلال صاحب العمل بأي من شروط تعاقده مع العامل، وإنهاء خدماته قبل إكمال مدة العقد، أو إغلاق المنشأة أو إفلاسها.

من جهة أخرى، وافقت الوزارة على إصدار تصاريح عمل جديدة لعمال (غير مهرة) يعملون في إحدى الشركات الخاصة في أبوظبي لا ينطبق عليهم شرط السنتين، بعد أن تبين أن هناك شريكا مشتركا بين المنشأتين، وأكدت الوزارة أن وجود شريك في كل من المنشأتين يعد سبباً للسماح بانتقال هؤلاء العمال، وفقا للإجراءات الجديدة.

وكذلك أحالت الوزارة طلباً لانتقال عشرات العمال من إحدى شركات المقاولات إلى شركة أخرى، إلى إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي، للتحقّق من الأوراق المرفقة مع الطلب، والتفتيش على الشركة، التي ادعى مقدمو الطلبات أنها توقفت عن العمل نتيجة ظروف مالية وإدارية طارئة.

وقالت لجنة اليوم المفتوح إنه في حال ثبوت أن نشاط الشركة توقف بالفعل ستسمح للعمال بالانتقال إلى شركة أخرى، من دون تطبيق شرط العمالة الماهرة أو العامين.

وفي السياق نفسه نظرت اللجنة طلباً قدمه فني تكييف توقفت شركته عن العمل، وأحالت اللجنة طلبه إلى إدارة المنازعات العمالية، لدراسته وتطبيق القرارات الجديدة عليه.

وأحالت اللجنة إلى إدارة علاقات العمل العديد من طلبات إلغاء غرامات تعميم كيدي، قدمها أصحاب عمل، من بينها طلب قدمه صاحب شركة مقاولات قال إن سبب الغرامة قيامه بتسجيل بلاغ هروب ضد أحد العمال لانقطاعه عن العمل واختفائه أشهراً عدة، وطلب آخر لصاحب محل خياطة عمم على أحد عماله منذ بداية عام ،2007 إلا أنه فوجئ بوجود الغرامة مسجلة على المنشأة.

فيما رفضت وزارة العمل طلب صاحب شركة خدمات تطبيق المادة 120 من قانون العمل على أحد العمال، لإنهاء خدماته وحرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، بسبب سفره في إجازة سنوية وتأخره أربعة أشهر كاملة، وقالت الوزارة إنه لا يمكن إلغاء بطاقة عامل خارج الدولة إلا بعد مرور ستة أشهر كاملة، أو عودته من الخارج للتأكد من تسويته مستحقاته كافة.

واشترطت الوزارة على إحدى الشركات تصديق عقد من الباطن للسماح لها بالحصول على موافقة لإصدار تصاريح عمل جديدة، باعتبار أن مقاول الباطن هو من سيلتزم أمام وزارة العمل بدفع الرواتب وجميع الحقوق الأخرى، وليس المقاول الرئيس، ومن ثم يجب تصديق العقود لحماية هذه الحقوق.

تويتر