«الاتحادية العليا» ترفض دعوى لتغيير اسم قبيلة مواطن

رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى أقامها مواطن حاصل على جنسية الدولة بحكم القانون، لتغيير اسم قبيلته في خلاصة قيده، إلى اسم قبيلة أخرى، اختصم فيها الجهات الإدارية المسؤولة لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تصحيح قيد بيان قبيلته، مؤكداً أنه عند استخراج خلاصة قيد له، تم قيد اسم قبيلته بالخطأ.

وبعد مراجعته الجهة الإدارية أكثر من مرة لتصحيح ذلك الخطأ، ورفعه من سجلاتها، امتنعت عن الرد، على الرغم من تقديمه الأدلة المؤيدة له، ومنها كتاب من حاكم إمارة الشارقة لتصحيح الخطأ. وأضافت الدعوى أن محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية قضت بالرفض، ومن ثم استأنف أمام قضاء محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، التي قضت بدروها بتأييد الحكم. وأوردت المحكمة الاتحادية العليا في أسباب رفضها الدعوى أن الطاعن استند في طعنه إلى ثلاثة أسباب، الأول اختلاف الهيئة التي سمعت المرافعة في الاستئناف عن الهيئة التي نطقت بالحكم، وردت المحكمة بأن هذا السبب في غير محله، لأنه إذا كانت الهيئة التي أصدرت الحكم هي ذاتها التي نطقت به، فإن الحكم يكون صحيحاً حتى لو حُجزت الدعوى للحكم فيها في الجلسة ذاتها التي نطق فيها بالحكم، وهو ما حدث فعلاً، إذ أعيد تشكيل الهيئة الحاجزة، وأعيد الاستئناف للمرافعة بهيئة أخرى، هي الهيئة نفسها التي حجزت الدعوى، ونطقت بالحكم.

وعن السبب الثاني الذي قام عليه الطعن بتخطئة الحكم المطعون فيه لمخالفته قرار الهيئة الأولى حول التحقيق عن الاسم الحقيقي للطاعن، وكونه ينتسب إلى قبيلة أخرى، قالت إن محكمة الموضوع غير ملزمة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.

وعن السبب الثالث، قالت المحكمة إنه يشترط في سبب الطعن أن يكون واضحاً وجلياً، يكشف عن مواطن العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم، فيما لم يبين الطاعن ماهية الدفاع الذي أبداه، والتفت عنه الحكم، ولا المستندات التي قدمها تأييداً لدعواه.

كما أنه لم يحدد أسماء الشهود الذين التفتت المحكمة عن سماع شهاداتهم، ولا موضوعها، أو الجهة التي أدلوا بالشهادة أمامها، حتى تقف المحكمة الاتحادية العليا على أثر هذه المخالفات على قضاء الحكم المطعون فيه، ما وجب معه رفض الطعن.

 

تويتر