قوارب صيد المواطنين ضمن «المنشأة الأولى»

التصنيف الجديد يعفي القوارب من الضمانات المصرفية. تصوير: دينيس مالاري

كشف دليل الإجراءات الذي أصدرته وزارة العمل، أخيرا، عن تصنيف قوارب صيد المواطنين ضمن فئات «المنشأة الأولى» المستحدثة، وهو ما يعني إعفاءها من تقديم الضمانات المصرفية عن عمالها، وتقديم الحد الأدنى من الرسوم على معاملاتها العمالية كافة.

وقسّم دليل الإجراءات منشآت القطاع الخاص إلى ثلاث فئات، هي الفئة الأولى، التي تصنف بقرار من وزير العمل، وفقاً لعدد من الشروط، من بينها: ألا تقلّ نسبة عدد بطـاقات العـمل الفعالة للعمال المصنفين في المستويات المهارية الثلاثة عن 20٪ (حداً أدنى)، من إجمالي عدد البطاقات الفعالة في المنشأة (البطاقات الفعالة هي جميع البطاقات، عدا بطاقات العمال الهاربين، وبطاقات المهمة، والمؤقت، وبعض الوقت).

ومن الشروط أيضاً ألا يقل الأجر الإجمالي المسدد، من خلال نظام حماية الأجور لأي عامل (مواطناً أو غير مواطن)، في المستويات المهارية عن 12 ألف درهم للمستوى الأول، و7000 درهم للمستوى الثاني، و5000 درهم للمستوى الثالث، على ألا تقل نسبة التوطين عن 15٪، من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية، وأن يكون العامل المواطن مسجلاً في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة الحكومية، المعنية بالمعاشات والتأمينات الإجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة، أو الإمارة.

وأشار الدليل إلى أنه في أي وقت يختلّ أي من هذه الشروط، فإن النظام الإلكتروني في الوزارة سينقل المنشأة أوتوماتيكيا إلى الفئة الثانية على المستوى المناسب.

وكشف الدليل عن تغيير معايير التصنيف في منشآت الفئة الثانية بمستوياتها الثلاثة (أ،ب،ج)، طبقا لمعايير تنوع الثقافات، إذ اشترط لتُصنف المنشأة في المستوى (أ)، ألا تتجاوز نسبة كل ثقافة داخل المنشأة 25٪. وتصنف المنشأة في المستوى (ب)، إذا كانت نسبة تعدد الثقافات ما بينأ 25٪ و50٪، وتُصنف المنشأة في المستوى (ج)، إذا كانت نسبة تعدد الثقافات أكبر من 50 ٪، على أن تنقل المنشأة في الفئة الثانية من مستواها إلى المستوى (أ)، من دون التقيد بمعيار تعدد الثقافات بها، وفقا لشروط عدة، منها ألا تقلّ نسبة العمالة في المستويات المهارية الثلاثة عن 20٪ (حداً أدنى)، من إجمالي عدد العاملين في هذه المنشأة، وألا يقل الأجر الإجمالي لأي عامل (مواطناً أو غير مواطن)، في المستويات المهارية عن الحد المعلن. وألا تقل نسبة التوطين عن 10٪، من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الثلاثة.

وأوضح أن المنشآت التي لا يزيد عدد البطاقات والتصاريح الفعالة فيها على ثلاثة عمال، تصنف في المستوى (ب)، أما منشآت الفئة الثالثة فيتم نقل المنشآت إليها بقرار من وزير العمل في حالات معينة، من بينها أن تكون مصنفة في الفئة الثانية المستوى الثالث، وتحصل على 100 نقطة سوداء، أو أن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل، أو أن يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكابها جريمة من جرائم الاتجار في البشر، وقيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري، أو تعمّدها إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور، لغايات التهرب أو التحايل على أحكام هذا النظام.

وتنقل المنشأة إلى الفئة أو المستوى الأدنى مباشرة، إذا حصلت على 100 نقطة سوداء.

تويتر