أصدرت دليلاً لإجراءات وشروط تشغيل العمالة

«العمل»: أولوية التوظيف للمواطنين والخليجيين

الإجراءات تشترط اتفاق مهنة العامل مع نشاط المنشأة. أرشيفية

أصدرت وزارة العمل دليلا للمنشآت والعمال يشرح آلية ورسوم استخراج تصاريح العمل للعمال الذين لم يسبق لهم العمل داخل الدولة، تضمن سبعة شروط لاستقدام العمالة.

وتنص الشروط على ألا يوجد بين المواطنين وأبناء دول الخليج من يطلب ويستطيع العمل في المهنة المطلوب استخراج التصريح بشأنها، وأن تكون مهنة العامل تتفق مع نشاط المنشأة الراغبة في تشغيله، ولا يحمل تصريح عمل أو بطاقة عمل فعالة أو ملغاة، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، ويكون موعد انتهاء جواز سفر العامل بعد ستة أشهر من استقدامه، إضافة إلى أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها أية مخالفات، وتوفير بطاقة توقيع إلكتروني للمخول التوقيع.

كما اشترطت الوزارة ألا يكون للمنشأة موافقة مسبقة على حصة (كوتة) تصاريح إلكترونية، على اعتبار إمكانية طلب تصريح جلب العامل ضمن عمال «الكوتة».

وتصبح صلاحية التصريح 60 يوماً من تاريخ إصداره، يمكن تمديدها ست مرات لمدد مماثلة، على أن يتم سداد رسوم الموافقة والضمان المصرفي خلال مدة الصلاحية 60 يوماً.

كما يتم سداد رسم 500 درهم عن كل 10 أيام تحسب من تاريخ انتهاء الصلاحية أو انتهاء التمديد، وفي حال عدم سداد الرسوم والضمان البنكي خلال 60 يوماً، يلغي نظام الحاسب الآلي في الوزارة التصريح، وعلى المراجع في مثل هذه الحالة إعادة تقديم المعاملة مرة أخرى. ويقدم صاحب المعاملة صورة من جواز سفر العامل وصورة شمسية ملونة للعامل ذات خلفية بيضاء، وفي حال طلب المؤهل العلمي (دبلوم فوق الثانوية أو مؤهل جامعي أو ما يعادلهما) يجب إرفاق صورة من المؤهل العلمي، مصدقاً عليها من وزارة الخارجية.

كما يجب إرفاق كتاب موافقة يصدر من الجهة المختصة اذا كانت تتطلب ذلك (طبيب- صيدلي- ممرض- مدرس).

وتبلغ قيمة رسوم طلب تصريح العمل لكل فئات المنشآت 200 درهم، فيما تبلغ رسوم الموافقة على تصريح العمل وبطاقة العمل لمدة سنتين 300 درهم للفئة الأولى، 600 درهم للمستوى الأول من الفئة الثانية، 1500 درهم للمستوى الثاني من الفئة الثانية، و2000 درهم للمستوى الثالث من الفئة الثانية، و5000 درهم لمنشآت الفئة الثالثة.

تويتر