«العمل» ترفض إلغاء بطاقة موظف متوفى في بلده قبل تقديم الإثبات

وفاة العامل خارج الدولة لا تسقط حقوقه المالية

لجنة اليوم المفتوح تتلقى طلبات المراجعين في مقر الوزارة. الإمارات اليوم

رفضت وزارة العمل، خلال استقبالها مراجعي «اليوم المفتوح» في مقر الوزارة في أبوظبي أمس، طلب إلغاء بطاقة عمل لعامل توفي أثناء إجازته السنوية خارج الدولة، وقالت إن إلغاء العامل المتوفى خارج الدولة يستلزم تقديم شهادة الوفاة مصدقة من سفارة الدولة في بلد العامل، وكذلك وزارة الخارجية، أو الانتظار إلى انقضاء ستة أشهر على مغادرة العامل للدولة ويتم إلغاؤه دون تقديم شهادة الوفاة، مؤكدة أن وفاة العامل خارج الدولة أو داخلها لا تسقط حقوقه ومستحقاته المالية لدى صاحب العمل، ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة، على أن يتسملها ورثته الشرعيون.

كما رفضت الوزارة طلباً تقدمت به شركة خاصة لاستخراج تصريح عمل لأحد الوافدين، للعمل في منصب إداري في الشركة، بعد أن تبينت لجنة اليوم المفتوح أن العامل لم يستكمل عامين لدى صاحب العمل الأول، وبالتالي لا يحق له الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلا طبق الشروط والإجراءات التي أعلنتها الوزارة.

وأفادت اللجنة بأنه بالنظر إلى المؤهل العلمي الذي يحمله العامل وهو شهادة البكالوريوس، وكذلك المهنة المنتقل للعمل بها، تبين أن العامل ينتمي للمستوى المهاري الأول، وعلى ذلك فلا يسمح بانتقاله بعد إنهاء تعاقده الأول، قبل استكمال عامين إلا إذا كان الراتب المنتقل للعمل به لا يقل عن 12 ألف درهم، وفي حال كان العامل يحمل شهادة علمية فوق الثانوية العامة فلابد أن يكون الراتب فوق 7000 درهم، باعتباره مصنفا في المستوى المهاري الثاني، وإذا كان من حملة شهادة الثانوية فيتوجب أن يكون الراتب فوق 5000 درهم. وأشارت إلى أن الراتب الذي سيتم تسجيله في عقود العمل الخاصة بالعمالة الماهرة في جميع مستوياتها لن يسمح بتغييره مستقبلا، حتى لا يلجأ بعض أصحاب العمل لتسجيل رواتب وهمية لاستيفاء شرط انتقال العمالة الماهرة إليها، قبل استكمال مدة العامين لدى أصحاب العمل الأصليين، ثم تغيير هذه الرواتب مستقبلا وتسجيل رواتب أدنى.

كما شهد اليوم المفتوح شكوى تقدم بها صاحب مختبر أسنان مواطن ضد باحثة قانونية في وزارة العمل ادعى فيها أن الباحثة سحبت بلاغ هروب أحد عمال منشأته، كان أبلغ عنه بعد اختفائه، ولم تحقّق معه الباحثة الاجتماعية قبل سحب البلاغ، وتولى رئيس لجنة اليوم المفتوح مدير إدارة التصاريح في وزارة العمل خليل خوري، الكشف الفوري عن سجل العامل في الوزارة، وتبين أن الباحثة القانونية لم توافق على سحب بلاغ الهروب، وحددت موعدا للاستماع لصاحب العمل والعامل، للتحقيق في بلاغ الهروب ومعرفة مدى سلامته.

وأكد خوري أن سحب بلاغ الهروب له شروط ومعايير، ولا يمكن الموافقة عليه إلا بعد استدعاء صاحب العمل والاستماع إليه ومعرفة أسباب تقديم بلاغ الهروب ضد العامل، وفي حال ثبت للباحثة القانونية أن أسباب البلاغ غير حقيقية يتم سحب البلاغ وتغريم صاحب العمل 10 آلاف درهم.

وأحال خوري طلبا تقدم به عامل في منشأة خاصة في أبوظبي لإدارة التفتيش العمالي للتحقيق، إذ ادعى العامل أن الشركة التي يعمل بها مغلقة ولا تمارس عملها، وطلب الانتقال إلى منشأة أخرى، ورد خوري بأن إدارة التفتيش هي المختصة بالنظر في هذه الشكوى، وفي حال التأكّد من صحة ادعاء العامل سيتم السماح له بالانتقال إلى أي منشأة أخرى، ومعاقبة صاحب المنشأة.

وأوضح أن إغلاق المنشأة يعد مبررا كافيا للسماح للعامل بالانتقال إلى منشأة أخرى، في حال مراجعة الوزارة خلال المدة القانونية، طبقا للإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة.

ووافقت الوزارة على منح تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر لعامل على إقامة منشأة موقوفة، مؤكدة أن العامل المحال للمحكمة العمالية لوجود منازعة بينه وبين صاحب العمل يحق له الحصول على تصريح عمل مؤقت طوال فترة نظر القضية، حتى إذا كانت المنشأة مغلقة، وهي أيضا من الحالات التي نصت عليها تعديلات إجراءات الوزارة الخاصة بالتصاريح المؤقتة، بشرط وجود إقامة سارية المفعول لدى العامل.

ووافقت الوزارة كذلك على طلب استخراج تصريح عمل لعامل، انتهت خدمته في الشركة قبل تطبيق إجراءات انتقال العمالة التي تم الإعلان عنها أخيرا، على الرغم من أنه لم يكمل مدة ثلاث سنوات في منشأته ولا ينتمي إلى المستويات المهارية.

وقالت اللجنة إن العامل سيخضع لإجراءات العمل الجديدة، وهي أن يكون أتم عامين لدى صاحب العمل، في حال كان عقده غير محدد المدة.

تويتر