‏‏‏أسقطتها عن حاضنة 7 أطفال

«الاتحادية العليا»: لا نفقة عدة للمطلقة بائناً غير الحامل‏

المحكمة رفضت إسقاط حضانة الــــــــــــــــــــــــــــــــــطفل وفضلّت بقاءه بين أشقائه. الإمارات اليوم

أسقطت المحكمة الاتحادية العليا في حكم صدر حديثاً نفقة عدة قدرها 10 آلاف درهم، احتسبت لامرأة مطلقة، مؤكدة في حكمها أن لا نفقة للمطلقة طلاقاً بائناً، ما دامت غير حامل، إلا نفقة السكنى. وقضت بحضانتها لأولادها السبعة القصر، و5600 درهم نفقة للأولاد، شاملة المأكل والملبس.

ورفضت المحكمة مطالبة الأب بإسقاط حضانة أحدهم بعد بلوغه السن القانونية، مؤكدة أن قرار تمديد سن الحضانة للأم جاء لمصلحة المحضون.

وكانت صاحبة الدعوى قد طُلقت من زوجها طلقة بائنة وهي غير حامل، وطالبت في دعواها بإلزام زوجها بأن يؤدي لها مؤخر صداقها البالغ 20 ألف درهم، ونفقة عدة 10 آلاف درهم، ونفقة متعة 10 آلاف درهم، وإثبات حضانتها لجميع أبنائها منه، وإلزامه بنفقة لأبنائه منها قدرها 14 ألف درهم، بواقع 200 درهم شهرياً لكل قاصر، اعتباراً من تاريخ تطليقها في 12 أبريل من العام الماضي، وأن يوفر لأبنائه مسكناً شرعياً يليق بهم، وبعددهم، وأن يوفر لهم خادمة، وذلك على سند الضرر الواقع عليها، بعد أن طلقها طلقة أولى بائنة.

وحكمت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام الزوج بأن يؤدي لها مؤخر صداقها، وإثبات حضانتها لجميع أولادها، وإلزامه بأن يؤدي لها نفقة لأبنائه القصر السبعة، ومبلغ 5000 درهم شاملة المأكل والملبس والنفقات الأخرى، واستأنف الزوجان الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بالنسبة لنفقة الأولاد، لتكون 5600 درهم شاملة المأكل والملبس، وإلزامه بنفقة عدة شاملة 3000 درهم، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، فطعن الزوج على الحكم مبيناً أنه قضى لطليقته بنفقة عدة مع أنها معتدة من طلاق بائن وهي غير حامل ولا تستحق هذه النفقة، ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه، إضافة إلى أن الحكم قضى لها بمؤخر صداق 20 ألف درهم، على الرغم من أنه دفعه أثناء قيام العلاقة الزوجية، وكان يتعين على المحكمة استجواب مطلقته في هذا الأمر.

مؤخر الصداق

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا إسقاط نفقة العدة عن المطلقة، موضحة في حيثيات حكمها أن المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية نصت على وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الزوجة غير الحامل، المطلقة طلاقاً بائناً، لا تجب لها النفقة، لأنها لم تعد زوجة للمطلق، ولكن السكنى تجب على الزوج لاحتمال أن يعيدها إلى عصمته بعقد ومهر جديدين.

وفي ما يتعلق بمؤخر الصداق، رأت هيئة المحكمة أنه يستحق للزوجة بطلاقها. وفي ضوء عدم تقديم الزوج دليلاً للمحكمة على دفعه، فلا تلزم المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق، من دون أن يطلب منها ذلك.

كما اعترض الزوج في الطعن الذي قدمه على قرار المحكمة بإلزامه بتوفير سكن شرعي لأبنائه يليق بهم وبعددهم، أو دفع 3000 درهم، على الرغم من أنه قدم للمحكمة ما يثبت أنه وفر لهم سكناً يقيمون فيه حالياً، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع.

وردت هيئة المحكمة بتأكيد أن إعداد مسكن ملائم لحضانة الصغير المعسر واجب على أبيه القادر باعتباره الملزم بنفقته، فإذا لم يعده عيناً يُصار إلى بدله نقداً، ويصبح الفصل فيما إذ كان المسكن الذي أعده الزوج لائقاً من عدمه هو من اختصاص التنفيذ ولا يصلح أن يكون سبباً من أسباب الطعن.

شهادة الصغير

كما طعن الزوج في حضانة طليقته لطفله المولود في مايو ،1994 إذ أنهى سن حضانة النساء، ولم تلتفت محكمة أول درجة لذلك، وقضت بإثبات حضانته لأمه دون أن يُسأل الصغير ما إذا كانت مصلحته أن يكون مع أبيه.

ورفضت المحكمة إسقاط حضانة الطفل، موضحة أن المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية نصت في فقرتها الأولى على أن تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً، والأنثى 13 عاماً، ما لم تر المحكمة تمديد هذه السن لمصلحة المحضون، وذلك بأن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.

وقد جرى في قضاء المحكمة على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة، هي حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون. وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها تثبت كلها. أما إذا تعارضت فيكون حق المحضون مقدماً على حق غيره.

وكان قد جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية أنه ليس من المصلحة اعتماد رأي الطفل بحيث يغفل حسن تقدير القضاء للوقائع.

وكان الحكم الصادر قد خلص إلى تمديد حضانة الابن إلى سن بلوغه، وذلك لمصلحته، إذ إن جميع إخوانه مع والدتهم، والأفضل بقاؤه معهم، فضلاً عن أن الأب متزوج من امرأة أخرى، ولم يثبت أن الام فقدت شرطاً من شروط الحضانة. ومن ثم، فقد ذهبت المحكمة في قرارها إلى إعمال مصلحة الصغير. ‏

تويتر