«الصحة» تسمح للقادمين اصطحاب «أدوية مراقبة» لا تتجاوز حاجة المريض 3 أشهر

أصدرت وزار ة الصحة ووقاية المجتمع، قراراً يحدد إجراءات وضوابط اصطحاب المنتجات الطبية مع المسافرين القادمين إلى الدولة، بهدف تقنين هذه الممارسات، وأكدت الوزارة دعمها لعمليات الرقابة والتفتيش على منافذ الدولة.
وحسب القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2021، الذي أصدره وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبد الرحمن العويس، بشأن إجراءات وضوابط اصطحاب المنتجات الطبية مع المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات دون الاخلال بأي إجراءات أو ضوابط أخرى نص عليها القرار الوزاري رقم 677 لسنة 2019 حيث نصت المادة الأولى من القرار على السماح للقادم إلى الدولة أن يصطحب معه الأدوية المخدرة أو الأدوية المؤثرة عقليا للاستعمال الشخصي، وذلك في حدود كمية لا تتجاوز حاجة المريض لمدة أقصاها ثلاثة أشهر شريطة أن يتم إثبات ذلك بوصفة طبية أو تقرير طبي من المنشاة الصحية التي يعالج فيها.
ونصت المادة الثانية من القرار على السماح للقادم إلى الدولة اصطحاب المنتجات الطبية الأخرى غير المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بما في ذلك منتجات الرعاية الصحية والوسائل الطبية المعدة للاستعمال الشخصي على أن لا تتجاوز الكمية المصطحبة حاجة المريض لمدة ستة أشهر
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه يجوز في حالات استثنائية وبموافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع جلب كمية من الدوية لمدة لا تتجاوز الكمية المحددة بالمادة (2) من القرار وذلك لغرض الاستعمال الشخصي للمواطن أو المقيم الذي يعود إلى الدولة بعد رحلة علاج في الخارج مع أهمية تقديم الطلب من خلال النظام الذكي الإلكتروني.
ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يتولى مفتشو وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم الدعم الفني للموظفين المكلفين بمراقبة المسافرين والبضائع في المعابر الحدودية للدولة كلما طلب منهم ذلك، وألغت المادة الخامسة من القرار كل حكم بخالف أو يتعارض مع أحكام القرار.
وكان القرار رقم (677) لسنة 2019 في شأن إجراءات وضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة أو المراقبة مع المسافرين قد حدد الأدوية المخدرة (N-Narcotic) والأدوية المراقبة (CD) المنتجات الدوائية التي تحتوي على أي من المواد الفعالة المدرجة في جدول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات (INCD) أرقام (1 و2 و3 و4) والواردة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد المخدرة 1961 والمعدلة ببروتوكول 1972، وجداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات (INCD) أرقام (1 و2 و3 و4) والواردة ضمن الاتفاقية الدولية للمواد المؤثرة عقلياً، والجداول أرقام (1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8) والواردة ضمن القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته.
ويشترط للحصول على إذن تقديم مجموعة من المستندات باللغة العربية أو الإنجليزية عبارة عن تقرير طبي من المنشأة الصحية التي يعالج فيها المريض موثّق من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارة الدولة بها أو أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة ولم يمضِ على صدوره أكثر من سنة.
ويتضمن التقرير الطبي البيانات والمعلومات الشخصية للمريض (اسم المريض الثلاثي) والتشخيص الطبي واسم الدواء العلمي أو التجاري والكمية الموصوفة والخطة العلاجية ومدتها وتاريخ التقرير واسم الطبيب وتخصصه ورقم الترخيص مع العنوان وختم المنشأة الصحية.
كما تتضمن المستندات صورة من الوصفة الطبية باسم المريض لم يمضِ على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر على أن تتضمن اسم المريض الثلاثي واسم الدواء العلمي أو التجاري والشكل الصيدلاني والجرعة المقررة وتاريخ تحرير الوصفة ومدة العلاج واسم الطبيب وختمه وختم جهة العلاج، وأن تكون موثقة من الجهة الصحية بالدولة التي تلقى فيها العلاج أو من سفارة الدولة أو أي جهة معتمدة للتوثيق بتلك الدولة، وصورة جواز السفر أو الهوية، وفي حال عدم وجود إذن مسبق تتولى السلطات الجمركية التنسيق مع الوزارة لاتخاذ ما يلزم بناء على المستندات المتوفرة لدى المسافر.

تويتر