8 ضوابط لتنظيم عمل مراكز الإنجاب

حدد مشروع القانون ثمانية شروط وضوابط لتنظيم عمل مراكز المساعدة على الإنجاب، أولها أن تكون تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب هي الوسيلة الأنسب طبياً للإنجاب، بعد ثبوت تعذّر الحمل بالاتصال الطبيعي لفترة لا تقل عن سنة، والثاني وجوب قيام المنشأة الصحية المرخصة بتقديم شرح مفصل للزوجين عن تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب المختارة، وكذلك مراحل تنفيذ العملية والانعكاسات السلبية أو المضاعفات المحتملة لها، والثالث ضرورة توضيح الكلفة المادية ونسبة الحمل الواقعية لحالات مماثلة في المركز ذاته.

وتمثل الشرط الرابع في تقديم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً، والخامس، وجوب قيام مراكز الإخصاب باتخاذ أقصى ما يمكن من الإجراءات الطبية أو غيرها التي تحول دون اختلاط البويضات بغيرها، والسادس، ترك البويضات الملقّحة دون عناية طبية حتى تنتهي حياتها على الوجه الطبيعي، فور انتفاء الحاجة لما تبقى منها.

وتضمنت الشروط كذلك، السماح لمركز المساعدة على الإنجاب بإجراء أبحاث أو تجارب على البويضات غير الملقحة أو الملقحة والحيوانات المنوية، وفق شروط وضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأخيراً السماح بإجراء عملية التشخيص الجيني قبل الزرع، بغرض التعرف إلى الأمراض الوراثية، بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الإضرار بالبويضة الملقحة.

تويتر