بهدف تمكين «صحة دبي» و«المدينة الطبية» من تنفيذ مهامهما بكفاءة وفعالية

اعتماد رسوم وغرامات الضمان الصحي في دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (7) لسنة 2016 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي وتأكيد وضعها موضع التنفيذ.

- مضاعفة قيم الغرامات المحددة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة.


- «صحة دبي» و«المدينة الطبية» منوط بهما استيفاء الرسوم والغرامات، كل في مجال اختصاصه.

ويمكّن القرار هيئة الصحة في دبي، وسلطة مدينة دبي الطبية، كل حسب اختصاصه، من القيام بالمهام والصلاحيات المحددة لهما بكفاءة وفعالية، لاسيما إصدار التصاريح لشركات إدارة المطالبات، وشركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية الراغبين في مزاولة أي نشاط يتعلق بالضمان الصحي، وتمكينهما كذلك من مباشرة مهامهما في الإشراف على تطبيق منظومة الضمان الصحي وفرض الغرامات على المخالفين لأحكام القانون، والقرارات الصادرة بموجبه.

وبحسب القرار، فإن الجهتين المنوط بهما استيفاء الرسوم والغرامات المقررة هما هيئة الصحة في دبي وسلطة مدينة دبي الطبية، كل في مجال اختصاصه، كما حدد القرار الخدمات المتعلقة بالضمان الصحي والرسوم المقررة لكل منها، وكذلك تحديد المخالفات والغرامات المقررة.

ونصّ القرار على مضاعفة قيم الغرامات المحددة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وتحديد القيمة القصوى للغرامة في حال المضاعفة بـ 500 ألف درهم، وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، يجوز أيضاً لكل من الهيئة وسلطة مدينة دبي الطبية اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التي تشمل الإنذار، والإيقاف عن مزاولة الأنشطة المتعلقة بالضمان الصحي لمدة لا تزيد على سنتين، وإلغاء التصريح.

وفصّل الجدول رقم (1) المرفق بقرار المجلس التنفيذي الرسوم الخاصة بالضمان الصحي، بما في ذلك رسوم إصدار تصاريح شركات التأمين وتجديدها، وإصدار وتجديد تصاريح وسطاء التأمين، وشركات إدارة المطالبات، والمستشفيات، والمراكز الصحية متعددة الاختصاصات، وكذلك عيادات الاختصاص الواحد، والصيدليات، والمختبرات، ومراكز التحليل والأشعة وما في حكمهم.

كما حدّد الجدول رقم (2) المُرفق بالقرار الغرامات المتعلقة بعدد 56 مخالفة، مع تضمين وصف توضيحي لكل من تلك المخالفات، وتبلغ أقصاها 150 ألف درهم لمخالفة عدم قيام شركة التأمين بالإعلان مرتين عن إلغاء التصريح الصادر لها من هيئة الصحة في دبي، في صحيفتين محليتين باللغتين العربية والإنجليزية، في حين حدد كذلك غرامة مخالفة توقف شركة التأمين أو شركة إدارة المطالبات عن ممارسة النشاط المصرح لها به، قبل الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الصحة، وتبلغ غرامة هذه المخالفة 100 ألف درهم.

ويحق لرئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016، بما في ذلك شروط وإجراءات ومُدد التصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالضمان الصحي.

تويتر