"الإمارات اليوم" تنشر أبرز نقاط قرار وزارة التربية بشأن إعفاء طلبة من متطلبات "الإمسات"

نص القرار الإداري بشأن «القبول المشروط بمعادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية» الصادر أمس، من وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد إبراهيم المعلا، على 9 مواد، تمثلت المادة الأولى في التعريف بالمنشآت التعليمية حكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات تربوية وتعليمية من مرحلة رياض الأطفال إلى نهاية مرحلة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى التعريف بالقبول المشروط وهو قبول تمنحه مؤسسة التعليم العالي للمتقدم للدراسة في أحد برامجها ويكون القبول مشروطاً بتحقيق شروط معينة خلال فترة محددة وفي حالة عدم تحقيق الطالب لتلك الشروط في الفترة المحددة، ويجوز لمؤسسة التعليم العالي إلغاء القبول المشروط وعدم السماح للطالب باستكمال الدراسة.

وجاءت المادة الثانية لتؤكد التزام مؤسسات التعليم العالي بثلاثة شروط إلزامية لقبول الطلبة في برامج الدبلوم العالي والبكالوريوس، وهي شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية مصدقة من الوزارة أو من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لخريجي المدارس الحكومية داخل الدولة، ومعادلة صادرة من الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الخاصة داخل الدولة، بالإضافة إلى معادلة صادرة من الوزارة لشهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية لخريجي المدارس الحكومية والخاصة خارج الدولة.

وأظهرت المادة الثالثة في التعميم أنه في حالة عدم حصول المتقدم على التصديق أو المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً مشروطاً في برامج الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس وذلك بشرط تقديمه لرسالة لا مانع من القبول المشروط صادرة من الوزارة.

أما المادة الرابعة أوضحت أنه في حالة القبول المشروط المنصوص عليه في المادة الثالثة، تلتزم مؤسسة التعليم العالي بتسجيل الطالب في المواد التأهيلية المحددة وخلال الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة، وعدم احتساب المواد التأهيلية كساعات للتخرج وعدم إدخالها في حساب المعدل التراكمي.

وأشارت المادة الخامسة إلى أنه في حالة القبول المشروط، يجوز لمؤسسة التعليم العالي منح الطالب قبولاً نهائياً في حالة تحقيقه لتوفير التصديق أو المعادلة المنصوص عليها في المادة الثانية أو اجتياز المواد التأهيلية المحددة في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادر من الوزارة أو اجتياز ما لا يقل عن أربع وعشرين (24) ساعة دراسية في التخصيص المراد دراسته بنجاح، خلال أو بنهاية فترة القبول المشروط.

وأكدت المادة السادسة أنه في حالة عدم تحقيق الطالب للشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة بنهاية فترة القبول المشروط يجوز لمؤسسة التعليم العالي اتخاذ أحد الإجراءات وهي إلغاء القبول المشروط وعدم السماح للطالب باستكمال الدراسة، أو تمديد فترة القبول المشروط لمدة فصل واحد فقط بعد نهاية الفترة المنصوص عليها في رسالة لا مانع من القبول المشروط الصادرة من الوزارة.

وفي المادة السابعة تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتزويد الوزارة في بداية ونهاية كل فصل دراسي بتقرير عن الطلبة الذين تم منحهم قبولاً مشروطاً بتوفير تصديق أو معادلة شهادة إتمام دراسة المرحلة الثانوية، على أن يتضمن التقرير بينات الطالب جميعها في ملفه التعليمي.

وأكدت المادة الثامنة تحمل مؤسسات التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن الالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، وعلى مؤسسات التعليم العالي ترتيب أوضاعها بما يوافق تاريخ سريان أحكام هذا القرار، «على أن تتولى الإدارات المعنية بالوزارة بمتابعة التزام مؤسسات التعليم العالي في الدولة بتطبيق أحكام هذا القرار، وتقدم تقاريرها في هذا الشأن إلينا لاتخاذ ما نراه مناسباً حيال أية مخالفة لهذه الشروط». وفي المادة التاسعة يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

مواطنون: اختبار «إمسات» أداة تقييم معقدة

 

 

الأكثر مشاركة