إلزام مخالفي «مستهدفات 2022» بـ «توطين 2%» كل 6 أشهر

48 ألف درهم أدنى غرامة على الشركات غير الملتزمة بـ «توطين 1%» بحلول يوليو

صورة

ألزم قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل آلية تحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، والذي دخل حيّز التنفيذ أخيراً، شركات القطاع الخاص المخالفة لمستهدفات التوطين خلال النصف الأول من العام الجاري، والمقررة بنسبة (1% من إجمالي العمالة الماهرة)، بسداد غرامة يبلغ حدها الأدنى 48 ألف درهم، بحلول شهر يوليو المقبل.

وتفصيلاً، أكد مسؤول بقطاع التوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، عيسى الأنصاري، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل آلية تحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، يستهدف دعم تسريع تحقيق مستهدفات التوطين، ويحقق استدامة وتيرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص على مدار العام، لافتاً إلى أن القرار يسهم كذلك بشكل كبير في تعزيز تخطيط القوى العاملة لدى المنشآت دون الإخلال بالمستهدفات السنوية للتوطين ودون تحميلها أي التزامات إضافية.

وأعلن وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، قبل أيام، عن تعديل آلية تحقيق نسب النمو السنوية لمستهدفات التوطين على منشآت القطاع الخاص، بحيث تتم متابعة الالتزام بشكل نصف سنوي، مع الإبقاء على نسبة نمو 2% المقررة بنهاية العام، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين.

وقال الأنصاري، في فيديو إرشادي بثته الوزارة على صفحاتها الرسمية: «قرار تعديل آلية تحقيق مستهدفات التوطين، لن يغيّر من النسبة المقررة للنمو السنوي المستهدف للتوطين، والتي تم تطبيقها بدءاً من العام الماضي، بواقع 2% من الوظائف المهارية لدى منشآت القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر، لتحقيق معدل نمو 10% مع نهاية عام 2026».

وأوضح أن القرار قام بتعديل آلية تحقيق نسب التوطين المستهدفة، بحيث تصبح بشكل نصف سنوي بدلاً من سنوي، وبالتالي فإن المطلوب من المنشآت المستهدفة تحقيق نمو 1% من الوظائف المهارية كل ستة أشهر، على أن تصل إلى نمو 2% مع نهاية العام.

وشدد عيسى الأنصاري على أنه لم يطرأ أي تغيير على قيمة المساهمات المالية المقررة على المنشآت غير المستوفية لنسب التوطين خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه سيتم فرض المساهمات المالية على المنشآت غير الملتزمة بمستهدفات التوطين نصف السنوية، خلال شهر يوليو المقبل.

ويبلغ إجمالي المساهمات المستحقة على المنشآت المخالفة لمستهدفات التوطين خلال العام الجاري، 8000 درهم شهرياً، بإجمالي 96 ألف درهم سنوياً، ووفقاً لقرار تعديل آلية تحقيق نسب التوطين المستهدفة، فإن الحد الأدنى لقيمة مساهمات أو غرامات الشركات المخالفة لمستهدفات التوطين خلال النصف الأول من العام الجاري، والمقررة بنسبة (1% من إجمالي العمالة الماهرة)، سيكون 48 ألف درهم، تلتزم الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً ماهراً فأكثر بسدادها بحلول شهر يوليو المقبل، على أن تزيد قيمة هذه المساهمات بزيادة عدد العمالة الماهرة في كل شركة.

ويعني هذا القرار أن الشركة المستهدف توطينها عاملاً مواطناً واحداً لديها خلال الأشهر الستة الأولى، بما يمثل (1%) من مستهدفات التوطين لديها، ولم تحقق هذا المستهدف، سيتم تغريمها 48 ألف درهم عن الأشهر الستة الأولى، تُسدّد في شهر يوليو المقبل، وفي حال لم تقم الشركة بتوظيف مواطن على الأقل بما يمثل 1% من إجمالي العمالة الماهرة لديها، خلال النصف الثاني من العام، سيتم تغريمها 48 ألف درهم أخرى تُسدّد في يناير 2024.

التوطين بـ«تصاريح العمل»

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنها تحتسب نسب التوطين في المنشآت بناءً على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة، بحيث يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، ويتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور، أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكل الشروط والأحكام، وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات السارية المنفذة لهما.

تويتر