مجموع «راتب سنتين» الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة في «الخاص»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن استحقاق العامل أو الموظف الذي يعمل بدوام كامل لدى أي منشأة في القطاع الخاص، لمكافأة نهاية الخدمة عند تركه العمل أو انتهاء خدمته، يكون مشروطاً بإتمامه سنة على الأقل في العمل «المستمرة»، موضحة أن أيام انقطاع الموظف عن العمل من دون أجر لا تدخل في حساب مدة الخدمة.

وأوضحت أنه في حال داوم العامل لدى جهة العمل لمدة أقل من سنة، فلا يستحق أية مكافأة نهاية خدمة، بينما إذا قلّت فترة خدمة العامل عن خمس سنوات، يستحق مكافأة تعادل أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة، فيما إذا تجاوزت فترة خدمة العامل الخمس سنوات فيستحق أجر 30 يوماً عن كل سنة مما زاد على السنوات الخمس الأولى، لافتة إلى أن الحد الأقصى لمجمع المكافأة يجب ألّا يزيد على أجر سنتين.

وذكرت الوزارة، في منشور إرشادي بثته أخيراً على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة، بنسبة ما قضاه منها في العمل، بشرط أن يكون قد أكمل سنة من «الخدمة المستمرة»، على أن تحتسب هذه المكافأة على أساس قيمة آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف، بمعنى عدم تضمين مخصصات الراتب الأساسي مثل «السكن، والنقل، والمرافق النفعية، والأثاث» ضمن الراتب الذي تصرف على أساسه المكافأة.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة التزام صاحب العمل بأن يؤدي للعامل أجوره كافة ومستحقاته الأخرى ومزايا نهاية الخدمة المنصوص عليها في القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، وفي عقد العمل ونظام المنشأة، وذلك خلال مدة لا تزيد على 14 يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية مع العامل، فيما يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة أية مبالغ تكون مُستحقة له على العامل.

تويتر