7 شروط للحصول على الإجازة.. وفترة إشعار «شهرين»

خصم العلاوات والبدلات من رواتب الموظفين الحاصلين على إجازات «تفرّغ»

أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن الموظف الحاصل على موافقة بمنحه إجازة تفرّغ للعمل الحر، سيحصل على ما نسبته 50% من راتبه الشهري الإجمالي، طوال فترة الإجازة، على أن يتم خصم العلاوات والبدلات المرتبطة بالوظيفة، حيث لا تدخل ضمن المخصصات المالية الممنوحة للموظف أي بدلات تتعلق بالعلاوة الفنية، أو بدل طبيعة العمل أو بدل الهاتف أو أي بدلات أخرى مشابهة.

وحدّدت الهيئة سبعة شروط يجب توافرها في الموظف للحصول على هذه الإجازة، الأول أن يكون الموظف حاصلاً على تقييم أداء بمستوى لا يقل عن 2 أو ما يعادله في جهة عمله، والثاني ألّا يقل مجموع مدة خدمة الموظف في الجهة الاتحادية أو في جهة محلية عن خمس سنوات (لغايات هذا البند تعتبر مدة خدمة الموظف في جهة محلية مقبولة للاحتساب سواء كان الموظف قد تم نقله من حكومة محلية إلى الحكومة الاتحادية، أو كان قد تقدم باستقالته من الجهة المحلية وتم تعيينه في الحكومة الاتحادية)، والرابع أن يكون الموظف قد أدى الخدمة الوطنية أو لديه ما يثبت موقفه منها. كما تضمنت قائمة الشروط السبعة، ألّا يكون الموظف ملتزماً بالخدمة لجهة عمله جزاء إيفاده في بعثة دراسية ما لم تقرر جهة العمل خلاف ذلك، والشرط السادس أن يكون الموظف قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح، وأن يحقق الموظف أية شروط أو ضوابط إضافية أخرى تضعها جهة العمل، وأخيراً التعهد بعدم استغلال القنوات أو الوسائل الإلكترونية أو غيرها المتاحة لجهة العمل للترويج لمشروعه الاقتصادي.

وشددت الهيئة على أنه يجب على الموظف الاستمرار في جهة عمله بعد حصوله على الموافقة الخاصة بإجازة التفرغ لمدة لا تقل عن فترة الإشعار المقررة لدرجته الوظيفية، وفق العقد المبرم معه، وتكون بحد أقصى شهرين، على أن يتم تسليم كل المهام المناطة به إلى موظف آخر خلال فترة الإشعار، ولا تدخل فترة الإشعار ضمن مدة الإجازة، كما يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه إلغاء أو تقليص فترة الإشعار للموظف، حسب ما تقتضيه مصلحة العمل في الجهة الاتحادية.

تويتر