يغطي 6 حالات أبرزها الأجور ومكافآت نهاية الخدمة

«الموارد البشرية»: التأمين على العمالة إلزامي للمنشآت «عالية الخطورة»

«الموارد البشرية» تسمح للمنشآت بالاختيار بين أكثر من مجمع تأميني. أرشيفية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن نظام «التأمين منخفض الكُلفة» الذي تم إدراجه، ضمن منظومة التأمين على حقوق العمالة المُسجلة لدى الوزارة، بدلاً من نظام «الضمان المصرفيّ» المخصّص لكلّ عامل، يعد إلزامياً بحق المنشآت المصنّفة باعتبارها عالية الخطورة (ضمن أنظمة التفتيش في الوزارة)، وذلك عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل الخاصة بعمالها وموظفيها.

وأوضحت أنه في المقابل يجوز لباقي المنشآت (ضمن التصنيفات الأخرى) الاختيار ما بين الاستمرار على نظام الضمان المصرفي أو الانتقال إلى نظام التأمين على العامل واسترجاع فائض الضمان المصرفي إن وجد، أو الجمع بين النظامين عند تجديد تصريح العمل، لافتة إلى أنه تم إلغاء سقف الضمان المصرفي على العمالة والذي كان يقدّر بـ3000 درهم ضماناً عن كل عامل، منذ شهر يونيو الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن تطوير منظومة التأمين على العمالة يحقّق أكبر قدر من الفائدة لطرفي العلاقة العماليَّة لتشمل التغطية التأمينيَّة مستحقات عماليَّة إضافيَّة وباشتراطات أكثر مرونة، ولاسيما لحماية العامل من تداعيات امتناع أو عدم قدرة صاحب العمل على سداد المستحقات العمالية، بتغطية إجمالية تبلغ 20 ألف درهم كحدّ أقصى لصالح العامل المستفيد في القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه يجوز للمنشآت وجهات العمل الجمع بين نظامي الضمان المصرفي والتأمين ضد التعطّل عن العمل، لما في ذلك من مصلحة وحماية للموظفين والعمال، كما يمكن للمنشأة الاختيار بين أكثر من مجمع تأميني أو شركة تأمين لتغطية عمالتها.

ووفقاً للوزارة، فإن منظومة التأمين على العمالة تغطي ست حالات، تشمل «الأجور بحدٍّ أقصى أجر آخر 120 يوماً السابقة لآخر يوم عمل للعامل في المنشأة، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات عودة العامل إلى وطنه، تكاليف نقل جثمان العامل في حالة الوفاة، التكاليف المتعلّقة بإصابات وأمراض العمل، تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل (في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل خلال فترة سريان التغطية التأمينيَّة)، بالإضافة إلى أي مستحقات عماليَّة مالية واردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامه.

وبحسب الوزارة فإن المجمّع التأمينيّ المشتركة لديه جهات العمل، يكون ملزماً بسداد قيمة التأمين للعامل عند امتناع صاحب العمل عن السداد بموجب أمر يصدر من دائرة التنفيذ العمالي في المحكمة المختصة، ولا يعني ذلك إخلاء مسؤوليّة صاحب العمل، إنما سيكون مطالباً بسداد المبالغ في بعض الحالات التي تغطّيها الوثيقة التأمينيّة.

وأشارت إلى أن نظام التأمين على الحقوق العماليَّة، إلزامي على عمال الخدمة المساعدة، سواء الذين تصدر لهم تصاريح عمل جديدة، أو الذين يتم تجديد تصاريحهم، بتغطية إجمالية 20 ألف درهم كحد أقصى لصالح العامل المستفيد في قطاع العمالة المساعدة، ‎بحيث تشمل التغطية الأجور بحدٍّ أقصى أجر آخر 120 يوماً السابقة لآخر يوم عمل للعامل في المنشأة، مكافأة نهاية الخدمة، نفقات عودة العامل إلى وطنه، تكاليف نقل جثمان العامل في حالة الوفاة، التكاليف المتعلّقة بإصابات وأمراض العمل، تذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل (في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل خلال فترة سريان التغطية التأمينيَّة).

إعادة رسوم الاستقدام

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن النظام التأميني متاح لمراكز استقدام العمالة المساعدة لحمايتها من الخسائر الناتجة عن الحالات التي يقوم بها المركز بإعادة رسوم الاستقدام لرب الأسرة، على أن يكون الحدّ الأقصى للتغطية 15 ألف درهم، حيثُ يتم تغطية المركز عن مجموعة من المخاطر، بعد قيامه بإعادة رسوم الاستقدام لرب الأسرة، وفق أحكام وشروط وثيقة تأمين مركز الخدمة، وتشمل «حالة انقطاع العامل المساعد عن العمل، حالة ثبوت عدم لياقة العامل المساعد البدنيّة، حالة رفض العامل المساعد العمل لدى صاحب العمل، حالة انتفاء الكفاءة المهنيَّة وحسن السلوك الشخصي لدى العامل المساعد».

تويتر