5 ضوابط تحفظ حق العامل في «عدم المنافسة»

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، أجاز لصاحب العمل إضافة شرط «عدم المنافسة» في عقد العمل، إلا أن هذا الشرط «نسبي»، ومقيّد بالزمان والمكان ونوع العمل بالشكل الذي يحمي ويراعي حقوق الطرفين على نحو متوازن.

وأوضحت الوزارة، في منشور إرشادي بثته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن هناك خمسة ضوابط تحفظ حقوق العاملين في شرط عدم المنافسة، تشمل «أن يكون الاتفاق محدداً من حيث الزمان والمكان، إمكانية أن يكون هناك اتفاق كتابي على عدم تنفيذ الشرط بعد انتهاء عقد العمل، ألّا تزيد مدة الاتفاق على سنتين كحد أقصى من تاريخ انتهاء عقد العمل، يبطل الشرط إذا أنهت المنشأة عقد العمل بما يخالف قانون العمل، لا تسمع الدعوى المرفوعة من المنشأة على العامل لمخالفته الشرط بعد مضي سنة من تاريخ اكتشاف المخالفة».

ونصت المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص على أنه في حالة إثارة خلاف حول شرط المنافسة وعدم تسويتها ودياً يحال الأمر إلى القضاء ويقع عبء إثبات الضرر على عاتق صاحب العمل، ولا يسري شرط عدم المنافسة إذا كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى صاحب العمل أو لإخلاله بالتزاماته القانونية والتعاقدية.

تويتر