تُعفى من غرامات تصل إلى 2000 درهم على كل تصريح

7 استثناءات تُتيح للمنشأة التأخّر في إصدار أو تجديد تصاريح العمل

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بوجود سبع حالات استثنائية لا يعتبر فيها صاحب العمل متأخراً عن تجديد أو إصدار تصاريح العمل لموظفي وعمال منشأته، موضحة أن القانون يمنح أي منشأة مسجلة لدى الوزارة مدة 60 يوماً لتجديد تصاريح العمل الإلكترونية المنتهية، على أن يترتب على المنشآت المتأخرة عن هذه المدة، رسوم تأخير 200 درهم شهرياً، وتصل إلى 2000 درهم حداً أقصى على التصريح.

ووفقاً لحملة إرشادية أطلقتها الوزارة على منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تشمل الحالات السبع المستثناة من رسوم التأخير «حالة العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من ستة أشهر خارج الدولة أو انتهت إقامته خلال وجوده خارج الدولة وانتهى تصريح عمله بعد تاريخ المغادرة، وكذلك حالة العامل الذي انتهى تصريح عمله بعد إبعاده بأمر أو حكم قضائي أو قرار إداري من الجهات المختصة، وذلك عن المدة من تاريخ التوقيف أو تاريخ الإبعاد أيهما أسبق من غيرها من المدد الأخرى، وأيضاً، حالة العامل المتوفى أو المصاب بمرض مُعدٍ يمنعه من العمل».

كما تضمنت قائمة الحالات السبع، العامل الذي انتهى تصريح عمله أو أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة، وذلك من تاريخ الإحالة دون غيرها من مدد سابقة على هذه الإحالة، والعامل الذي غادر الدولة في فترات تسوية الأوضاع التي تقررها الجهات المختصة، بالإضافة إلى العامل المسجون أو الموقوف الذي انتهى تصريح عمله أثناء وجوده في السجن أو التوقيف على ذمة قضية، وأخيراً، وفاة صاحب المنشأة القائم وحده على إدارتها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر حداً أقصى من تاريخ الوفاة، حتى تعيين ممثل قانوني لإدارة المنشأة باتفاق الورثة حسب الأصول، ويتولى تجديد تصاريح العمل المنتهية.

تويتر