محكمة أبوظبي ترفض إلزام مشترٍ بسداد 4800 درهم مخالفات مرورية
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامها شخص طالب فيها بإلزام آخر بسداد 4835 درهماً قيمة مخالفات مرورية على مركبة باعها له ولم يتم تسجيلها.
وقال المدعي إنه أبرم عقد بيع مركبة مع المدعى عليه، حيث قام الأخير بسداد مبلغ 7500 درهم واستلم المركبة، طالباً مهلة يومين لإتمام إجراءات نقل الملكية إلى اسمه.
وأضاف أن عقد المبايعة نصّ صراحة على تحمل المدعى عليه كامل المسؤولية القانونية والمالية عما يترتب على استعمال المركبة من مخالفات مرورية، أو غرامات، أو حوادث، اعتباراً من تاريخ الاستلام، إلا أن المدعى عليه استمر في حيازة المركبة دون نقل ملكيتها، وتسبب في تسجيل مخالفات مرورية بلغت قيمتها 4835 درهماً.
وأوضح أن المدعى عليه رفض إعادة المركبة أو نقل ملكيتها رغم مطالبته بذلك، ما ألحق به أضراراً مادية ومعنوية، الأمر الذي حدا به لإقامة دعوى قضائية ضده، مطالباً بإلزام المدعى عليه بسداد قيمة المخالفات المرورية المترتبة على المركبة وأن يؤدي له 1000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن المماطلة وعدم تنفيذ الالتزام العقدي.
وقد أرفق المدعي بصحيفة دعواه حافظة مستندات طويت على صورة من خطاب بيع السيارة، وكشف المخالفات المرورية المرصودة، وصورة عن ملكية المركبة، وصورة من بطاقة الهوية الخاصة بالمدعى عليه.
من جهتها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه من المقرر في المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، قيام الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية.
وقالت: «إن الأوراق خلت مما يفيد بقيام المدعي بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات المرورية موضوع الدعوى، وحيث إنه وبالبناء على ما سبق فإن المدعي يكون قد أقام دعواه الماثلة على أقوال مرسلة ليس لها دليل من الواقع مما يستلزم معه القضاء برفض الدعوى بحالتها والمدعي وشأنه في اللجوء إلى الجهة المختصة، والتقدم أمامها بطلب نقل المخالفات والغرامات على الرمز المروري الخاص بالمدعى عليه إن كان لذلك مقتضى».
وألزمت المحكمة المدعي بتحمل رسوم ومصروفات الدعوى، عملاً بنص المادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news