المحكمة لم تطمئن إلى الأدلة

براءة آسيوي من بيع سيارة صديقه بالحيلة

المحكمة خلصت إلى أن المتهم كان مالكاً للمركبة وقت تصرفه فيها. أرشيفية

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة ببراءة شخص آسيوي من تهمة الاستيلاء على سيارة فارهة مملوكة لصديقه وبيعها لشخص آخر، لضعف الأدلة، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب تهمة التصرف في مال منقول عبارة عن مركبة قيمتها 440 ألف درهم، بنقل حيازتها إلى نفسه، ثم بيعها إلى آخر على الرغم من علمه بأنها غير مملوكة له.

وثبت في محضر استدلال الشرطة أن المجني عليه أبلغ بأنه تعرض للاحتيال بالاستيلاء على مال الغير من قبل صديقه، إذ تواصل معه المتهم وطلب منه شراء مركبته من طراز «بورش كاريرا»، كونه يملك معرضاً لبيع وشراء المركبات.

وقال المجني عليه إنه وافق على ذلك وسلمه المركبة بغرض بيعها، وتواصل معه المتهم بعد فترة طالباً منه الحضور لإلغاء لوحات أرقام المركبة، وتركها بحوزته، لتوفير قيمة تأمينها وترخيصها في ظل الحاجة إلى بقائها في المعرض فترة من الوقت إلى أن يتم بيعها، كما طلب منه هويته الإماراتية فوافق على ذلك وسلمه البطاقة واتخذ الإجراءات المطلوبة منه.

وأضاف أنه فوجئ في اليوم التالي مباشرة برسالة تفيد ببيع المركبة، وتسجيل طلبه بنجاح، فاتصل بالمتهم وأبلغه بما حدث، لكن الأخير طمأنه بالقول إن المركبة موجودة في المعرض، إلا أن المجني عليه تأكد لاحقاً من نقل ملكيتها إلى شخص آخر، فاتجه إلى المعرض لاستردادها، وعلم أن المتهم نقلها إلى مكان آخر، متهماً إياه بالتواطؤ مع الشخص الذي سجلت المركبة باسمه.

وتابع أنه التقى المتهم في معرض السيارات الذي كانت توجد فيه المركبة، وسلمه الأخير شيكاً بقيمة السيارة (415 ألف درهم)، فتوجه إلى فرع البنك المختص بذلك، وفوجئ برفض الشيك لعدم كفاية الرصيد، فأبلغ عن الواقعة.

وبسؤال الشخص الذي اشترى السيارة من المتهم، أفاد بأنه اشترى من الأخير رخصة معرض تجارة سيارات مستعملة، وعرض عليه شراء المركبة موضوع الدعوى، فاشتراها منه بمبلغ 415 ألف درهم، وسلمه ثمنها في صورة تحويل لحساب شخص آخر، بناء على طلبه، مقرراً أنه شاهد نقل حيازة وملكية التهم للمركبة، وسلمه بطاقة هويته حتى ينقل حيازتها باسمه، وتسلم منه السيارة ومفتاحين لها، وفوجئ بعد ذلك بحضور المجني عليه إلى المعرض، حيث أبلغه بأنه صاحب المركبة.

من جهته، أنكر المتهم في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة الجريمة المنسوبة إليه، مقراً بأن علاقة صداقة تربطه بالمجني عليه، وأنه باع المركبة لصالحه بعدما سلمه بطاقة هويته، وأنه اتخذ هذه الإجراءات في المعرض، وسلمه شيكاً بقيمة المركبة لكنه ارتجع لعدم كفاية الرصيد، مؤكداً أنه سيقوم بتسوية الأمر وتسليمه قيمة الشيك.

وبسؤال الموظف المعني بالتراخيص، أفاد بأن المتهم والمجني عليه حضرا إلى فرع الترخيص، وأبرزا بطاقتي هويتيهما، ومن ثم أجريت المبايعة الإلكترونية، والتوقيع، وسداد الرسوم وعمل الحيازة باسم المتهم. وأضاف أن المتهم أنجز في اليوم التالي مباشرة معاملة بيع المركبة لشخص ثالث.

وبعد نظر الدعوى والاستماع إلى أقوال أطرافها، ذكرت المحكمة أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها المادية والأدلة المقدمة، وداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.

وقالت إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم، وآية ذلك ما قرره موظف التراخيص، بأن المتهم والمجني عليه حضرا إلى الفرع وقدما بطاقتيهما، ونفذا عملية البيع ونقل الملكية من الثاني إلى الأول.

وأوضحت أن المتهم حضر في اليوم التالي وباع المركبة لشخص ثالث، لكنه كان مالكاً لها وقت تصرفه فيها بالبيع، ومن ثم تسقط تهمة بيعه مالاً مملوكاً للغير، وفق النص المحال به إلى المحكمة، ما تفقد معه الجريمة أركانها، وعليه قضت ببراءته.

mfouda@ey.ae

تويتر