قصص

طعنت شركة تأمين أمام المحكمة المدنية بدبي في قرار صدر عن لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية يُلزمها وشركة أخرى، بتعويض ضحية حادث مروري بمبلغ 50 ألف درهم، بعد ثبوت تسبّب سائقين متعاقدين مع هاتين الشركتين في الحادث.

وطالبت الشركة في أوراق الدعوى التي قدّمتها إلى المحكمة، بإلغاء القرار المطعون عليه، ومحو ما يترتب عليه من آثار.

وقالت في بيان دعواها أمام المحكمة، إنه صدر قرار عن لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية بإلزام الشركة الطاعنة، وشركة أخرى بالتضامن في ما بينهما، بسداد مبلغ 50 ألف درهم، كمجموع عن التعويض الجسدي والمادي والمعنوي، وفائدة قانونية بـ5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

وحول موضوع الطعن، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، جاء في محل ما قُرر من مبدأ التزام الشركتين بتعويض المطعون عما لحقه من أضرار، إلا أن الثابت للمحكمة هو أن القرار المطعون عليه، بالغ في تقدير التعويض المستحق لضحية الحادث، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديله، من 50 ألفاً إلى 10 آلاف درهم.

تويتر