«تمييز دبي» تنقض حكماً بحبس مدان بالتعاطي عامين

نقضت محكمة التمييز في دبي حكماً قضت به محكمتا أول درجة والاستئناف بحبس مقيم (عربي) عامين، بعد إدانته بتهمة حيازة مادة مخدرة، ومؤثرات عقلية، وتعاطيها، بعد أن دفع محاميه بضرورة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، مشيراً إلى أن موكله حُكم عليه بموجب القانون القديم رقم 14 لسنة 1995، الذي نص على عقوبة حبس عامين كحد أدنى للجريمة التي أدين بها، فيما أن القانون الجديد رقم 30 لسنة 2021 خفض الحد الأدنى للعقوبة إلى ثلاثة أشهر.

وبحسب أوراق الدعوى، فإن المتهم ضبط بحيازته كمية من العقاقير المخدرة، إضافة إلى الحشيش، وحكمت عليه محكمة أول درجة غيابياً بالحبس لمدة سنتين، ومصادرة المضبوطات، وإبعاده عن الدولة.

وحين أعلن المتهم بالحكم الغيابي، بادر بمعارضته، فتم قبول المعارضة شكلاً، لكن رفضت موضوعاً، وتم تأييد الحكم، فطعن عليه مجدداً أمام محكمة الاستئناف، التي ألغت تدبير الإبعاد في حكمها، لكن أيدت العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة.

ومن ثم طعن المتهم أمام محكمة التمييز، ناعياً على حكم الاستئناف الخطأ في تطبيق القانون، إذ إنه دفع بتعاطيه وحيازته المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية، ولو كانت من خارج الدولة، لأن القانون لم يفرق في ذلك، مشيراً إلى أن الحكم أعمل القانون الأصلح للمتهم في مسألة الإبعاد، فقام بإلغائها، لكن لم يطبق القاعدة ذاتها من ناحية تقدير العقوبة، إذ إن القانون الجديد الأصلح للمتهم نزل بالحد الأدنى للعقوبة من سنتين إلى ثلاثة أشهر، لكن المحكمة استندت إلى القانون القديم.

تويتر