استشارة

■ هل يتحمل صاحب العمل مسؤولية جرائم أحد موظفيه؟

(ع.م) دبي

■■ تُعرّف المسؤولية الجنائية عن فعل الغير على أنها تلك المسؤولية الملقاة على عاتق رب العمل أوالمشرف عليه عن الأفعال التي يرتكبها الأشخاص الذين يعملون تحت إدارته، سواء لخطئهم في الإدارة أو تقصيرهم في الرقابة عليه.

ومسؤولية رئيس الشركة أو المؤسسة تستند إلى خطأ متمثل في إهماله بالموجبات التي يفرضها عليه القانون، أو بطبيعة النشاط الذي يمارسه أو لسوء تنظيم العمل، إذ يفترض فيه أن ينظم العمل بصورة تحول دون حدوث أخطاء من قبل تابعيه.

وأخذ المشرع الإماراتي بهذا المبدأ بالنص عليه في المادة (66) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (21) لسنة 2021 «الأشخاص الاعتبارية، فيما عدا المصالح الحكومية ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة، مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها، ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة، والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسة ملايين درهم ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبة المقررة لها في القانون».

وبهذا المبدأ نجد أن كل رئيس أو مدير لمنشأة عليه التزام بالقوانين في منشأته، وإدراك تحمل مسؤوليته عن كل عمل غير مشروع صادر عن تابعه، طالما كان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته.

تويتر