جراحتان غير موصٍ بهما تسببتا في «تيبس بنصرها»

100 ألف درهم تعويضاً لمصرفية بسبب «إصبع»

صورة

قضت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي، بإلزام مستشفيين (خاصين) وطبيبين جراحين يعملان فيهما بأداء تعويض مالي 100 ألف درهم لموظفة في أحد البنوك نتيجة خطأ طبي أصاب إصبعها «البنصر» بتيبس تام أعجزها عن ممارسة عملها، وذلك بعد أن انتهى تقرير لجنة المسؤولية الطبية الذي أيدته اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى ارتكاب خطأ مهني تمثل في إجراء جراحتين غير موصٍ بهما للمريضة.

وحسب أوراق الدعوى وحيثيات الحكم، فإن الموظفة توجهت إلى أحد المستشفيات الخاصة لعلاجها من كسر في البنصر الأيمن نتيجة سحقه بباب السيارة، وتم علاجها تحفظياً على الرغم من أن الأشعة أوضحت وجود كسر، وظلت تتابع مع المستشفى ذاته أكثر من مرة على مدار 17 يوماً دون تحسن.

وتوجهت لاحقاً إلى أخصائي جراحة عظام (عربي) في مستشفى آخر نصحها بإجراء جراحة تصحيحية للكسر، وأجريت الجراحة بعد شهر من الإصابة لكن لم تتحسن حالتها بل أصيبت بتيبس في الإصبع. وبعد نحو شهرين من الإصابة أجرى لها طبيب (آسيوي) في مستشفى ثالث عملية تصحيحية للكسر وتولى تبديل المسامير وإجراء تحرير لوتر العضلة الباسطة إلا أن ذلك أدى إلى زيادة التيبس في إصبعها وعدم القدرة على تحريك اليد بصورة طبيعية في العمل، ما دفعها إلى تقديم شكوى إلى هيئة الصحة في دبي، ضد المستشفيات الثلاث بالإضافة إلى الطبيبين اللذين أجريا الجراحة.

وبعد النظر في الشكوى من قبل الهيئة انتهت لجنة المسؤولية الطبية إلى أن هناك خطأ من قبل الطبيب الذي أجرى الجراحة الأولى، وأخصائي العظام الذي أجرى لها الجراحة الثانية. وانتهت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في تقريرها بعد فحص المريضة إلى أن إجراء الجراحة الأولى لها بعد شهر على الكسر كان سبباً في تعرض إصبعها إلى التيبس، كما أن التدخل الجراحي الثاني بعد شهرين من الإصابة أدى إلى زيادة نسبة التيبس.

ورأت اللجنة أن الاستمرار في علاج الكسر تحفظياً لمد أطول كان يمكن أن يؤدي إلى نتيجة أفضل، لافتة إلى أن هناك خطأ طبياً يسيراً من قبل الطبيب الأول وكذلك من قبل الثاني، إذ أن إجراء الجراحة بعد شهر وكذلك شهرين لا يوصى به، وعرض المريضة لتيبس الإصبع حتى أصبحت غير قادرة على استخدامه في عملها على الكمبيوتر في البنك الذي يتطلب حركة طبيعية لكل الأصابع.

من جهتها قدمت المستشفى والعيادة التابعة لها اللتين أجري بهما العلاج التحفظي الأول مذكرة دفاعية طلبت فيها عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وانتهت المحكمة إلى إخلاء مسؤولية هذه المستشفى لعدم إجراء أي من الجراحتين بها.

فيما قدم الطبيب الأول والمستشفى الذي يعمل فيه، والطبيب الثاني والمستشفى الذي يعمل فيه مذكرتين طالبوا فيهما برفض الدعوى.

من جهته أكد الممثل القانوني للموظفة، المحامي محمد النجار، في تعقيبه على تقرير لجنة المسؤولية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أنه أصاب صحيح القانون، وتم توضيح الإجراءات التي يفترض أن يقوم بها الطبيب في حالة المدعية، والخطأ الذي ارتكب في التشخيص والعلاج.

وأوضح أن ثبوت الخطأ على الطبيب يلقي المسؤولية على المستشفى الذي يعمل فيه بحكم مسؤولية التابع لتابعه، وبحسب المادة 18 من مرسوم بالقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، فإنه لا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، مطالباً بتعويض 400 ألف درهم وفائدة 9%.

وبعد النظر في المذكرات والدفوع وتقرير اللجنتين انتهت المحكمة إلى مسؤولية الطبيبين والمستشفيين اللذين يعملان فيهما وإلزامها بتعويض مالي 100 ألف درهم للموظفة، وفائدة قانونية سنوية بقيمة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد.

تويتر