استشارة

■ هل يجوز الرجوع عن حكم قضائي صادر عن محكمة التمييز؟

(س.ع) الشارقة

■■ في السابق، لم يكن يجوز الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز سوى بطريق الالتماس بإعادة النظر أمام المحكمة ذاتها، وفق ثلاثة شروط وردت في المادة 169 من القانون ذاته، وهي إذا وقع غش من الخصوم، كان من شأنه التأثير في الحكم، أو إذا بني الحكم على أوراق وحصل بعد صدوره إقرار بتزويرها، أو حكم بذلك، أو بني على شهادة قضي بعد صدوره، بأنها شهادة زور.

والشرط الثالث، إذا حصل الملتمس بعد صور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

أما الآن، بموجب القرار رقم (4) لسنة 2021 الصادر بتاريخ التاسع من ديسمبر الجاري، والذي تم العمل به من تاريخ صدوره، تم تشكيل هيئة قضائية خاصة تتكون من خمسة قضاة للنظر في طلبات الرجوع عن القرارات، والأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز دون التقيد بالأسباب المشار إليها أعلاه.

وتنعقد هذه اللجنة في غرفة المشورة أسبوعياً للبت في الطلبات المقدمة إليها، وذلك بحسب المقتضى، وتصدر الهيئة قراراً مسبباً بأغلبية أربعة قضاة في طلبات الرجوع، إما بالقبول أو الرفض.

وفي حالة قبول الطلب، يحال إلى دائرة قضائية أخرى لنظر الطعن من جديد والفصل فيه، وفي جميع الأحوال تكون الإحالة أو تقديم الطلب لمرة واحدة، ولا يجوز إحالته أو تقديمه بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور القرار من غرفة المشورة، أو الحكم البات.

تويتر