محاكم.. استشارة

■ يتردد كثيراً مصطلح الأمر الجزائي.. فما هو الأمر الجزائي، وهل تستوجب العقوبة المقررة بموجبه رد الاعتبار؟

(ي.ج) ■ دبي

■■ بحسب نص المادة رقم (333)، والمادة رقم (332) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، الأمر الجزائي هو أمر قضائي، يُصـدره عضو النيابة العامة للفصل في موضوع الدعـوى الجزائية التي لا يرى حفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة في جرائم الجنح والمخالفات المحددة في هذا الفصل، ولو في غيبة المتهم ودون تحقيق، ويترتب عليه إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم خلال المدة المحددة قانوناً، وتُطبق أحكام الأمر الجزائي على جرائم الجُنح والمُخالفات المنصوص عليها في القوانين السارية في الدولة، والمُعاقب عليها بأي من بعقوبتي الغرامة أو الحبس أو الغرامة.

ويُحدد النائب العام بقرار يصدر منه بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، ويصدر النواب العموم، كل في نطاق اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

ويصدر الأمر الجزائي على من يثبُت ارتكابه للجريمة، وذلك بتوقيع الغرامة المُقررة قانوناً عليه، وبما لا يجاوز نصف حدها الأقصى، إضافة إلى العقوبات التكميلية والرسوم، ولا يحول الادعاء بالحق المدني دون إصدار الأمر الجزائي، وللمدعي بالحق المدني اللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بحقوقه، ولا يكون لما فصل به الأمر في موضوع الدعوى الجزائية حجية أمام المحاكم المدنية.. ولا تعد العقوبة الصادر بها الأمر الجزائي سابقةً قضائية تقتضي رد الاعتبار.

تويتر