استشارة

صورة

■ ما هي الحالات التي يعاقب فيها الموظف إذا سرّب معلومات تخص شركته إلى جهة أخرى؟

(س.ل) ■ دبي

■■ تنص المادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.

ويشار إلى أن المعلومة يجب أن تصنف باعتبارها سرية من قبل الشركة أو الجهة المنوط بها، وإلا فلا جرم على الشخص الذي فعل ذلك، وهناك أمور يركز عليها الدفاع عن المتهمين عادة في مثل هذه القضايا، منها النظر إلى المصلحة الشخصية التي عادت على الشخص من عدمه، فلو لم يكن مستفيداً من ذلك بأي حال من الأحوال، فهذا يقوي موقفه قانوناً.

بأي حال من الأحوال يركز الدفاع في هذه القضايا على دوافع المتهم وطبيعة المعلومات، وما إذا كانت الشركة سمحت له بذلك، فهناك حالات تعرف بالإفشاء الجوازي، إذ أجاز المشرع فيها إفشاء السر، ونصت عليها المادتان 41 و42 من القانون الاتحادي، وهي الحالات التي يحول فيها الإفشاء دون وقوع جريمة، وتأخذ هيئة المحكمة في اعتبارها كل هذه الأمور.

وبشكل عام يعد إفشاء الأسرار من الجرائم العمدية البسيطة، ويمثل العلم بها ركناً أساسياً فيها.

تويتر