محاكم.. استشارة

■ هل يجوز للحاضنة السفر بالطفل المحضون خارج الدولة دون موافقة وليه، حتى لو بشكل مؤقت للسياحة مثلاً؟

(ل.ع) Àالشارقة

■■ بداية نوضح أنه يعهد لولي المحضون أباً كان أو غيره الاطلاع على أحوال المحضون ورعاية مصالحه ولا يمكن له ذلك إذا سافرت به الحاضنة إلى دولة أخرى، لذلك نصت المادة (149/‏‏1) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 على أنه «لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا رفض الولي ذلك يرفع الأمر إلى القاضي».

ولقطع المنازعة حول حصول الإذن من عدمه اشترطت المادة سالفة الذكر أن تكون الموافقة بشكل كتابي، فليس للحاضنة السفر بالمحضون والتذرع بأن الولي قد أذن لها بذلك شفهياً، وإذا امتنع الولي عن إعطاء تلك الموافقة يكون مرجع الأمر إلى القضاء للبحث في مبررات رغبة الحاضنة بالسفر بالمحضون، والأسباب التي دفعت الولي إلى الرفض.

ومن المهم إدراك أنه إذا كانت هذه المادة القانونية تمنع الحاضنة من السفر بالمحضون خارج الدولة لأغراض مؤقتة، مثل السياحة أو العلاج أو زيارة الأهل والأقارب، دون الحصول على إذن الولي، فمن باب أولى لابد أن تحصل الحاضنة على الإذن الكتابي إذا كان السفر بالمحضون بقصد الإقامة خارج الدولة.

تويتر