استشارة

- يوقع كثيرون على عقود تتضمن شرطاً جزائياً.. فهل يمكن خفض قيمة الشرط الجزائي أو إلغاؤه، إذا تغيرت الظروف؟ (أ.ع) دبي

- يعرف الشرط الجزائي في القانون بأنه تعويض اتفاقي يحكمه نص المادة (390) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي، رقم 5 لسنة 1985، وتعديلاته التي تنص على أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد، أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون، ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناءً على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساوياً للضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك.

كما أنه من المقرر أن مجرد النص على الشرط الجزائي في العقد تفترض معه الضرر بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لإعمال الشرط، فلا يكلف الدائن بإثباته، لأن وجوده في العقد قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر، وعلى المدين في هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط، أو أن قيمته مبالغ فيها، فإذا سكت ولم يُبدِ أي اعتراض على الشرط الجزائي كان على القاضي إعمال الشرط الجزائي.

يشار إلى أنه لا يجوز الجمع بين فسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معاً، لأن حال فسخ العقد المتضمن للشرط يسقط معه بالتبعية، وذلك لسقوط الالتزام الأصلي، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام.

تويتر