استشارة

من المصدر

- يقع البعض ضحية الاستدراج عبر «التواصل الاجتماعي»، وتقييد حريتهم، وسلب أموالهم، فما عقوبة هذه الجريمة؟ (أ.م) الشارقة

- حرص المشرّع الإماراتي على تشديد العقوبات على هذه الجرائم، وعملاً بموجبات المادة (344) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987: «يعاقب بالسجن المؤقت كل من خطف أو احتجز شخصاً أو حرمه من حريته بغير وجه قانوني بأي وسيلة، سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة، أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة، أو اُرتكب الفعل بطريق الحيلة، أو صحبه استعمال القسوة أو التهديد بالقتل أو الأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، أو إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص يحمل سلاحاً، أو إذا زادت مدة الخطف أو الحبس أو الحرمان من الحرية على شهر، أو إذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً، أو كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو الاعتداء على العرض، أو إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك».

وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من المشار إليها، وكل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.

 

تويتر