استشارة

- ما هو شكل شيك الضمان المتعارف عليه، وما حجيته القانونية؟ (ح.س) - دبي

- الأصل أن الشيك في القانون الإماراتي هو أداة وفاء كون أطرافه محددين سلفاً الساحب «مصدر الشيك» والمسحوب عليه «البنك» والمستفيد، ولا يستطيع أي من الأطراف خصوصاً الساحب أن يوقع على الشيك باعتباره ضماناً، إذ لا يمنع ذلك المسؤولية الجنائية.

ويجب الإشارة إلى أن قانون العقوبات لا يتضمن مصطلح شيك ضمان، وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته، والأحكام الصادرة عن محكمة التمييز في شأن الشيك نجد أنها قد جاءت جميعها خالية من مصطلح (شيك ضمان)، الذي يفيد بأن يكون هناك التزام أصلي مستقل يتكفل الضامن به، ما يعتبر تأميناً على حسن الوفاء بالالتزام الأصلي.

وهذا يتنافى مع طبيعة الشيك، إذ تقع الجريمة بمجرد توقيعه في تاريخ لا يقابله رصيد، أو تحرير شيك بطريقة تمنع من صرفه، ولا عبرة بالبواعث.

وأخيراً من الضروري التوضيح هنا أن وضع الشيك يختلف في القانون المدني التجاري عن وضعه في قانون العقوبات، إذ يجوز الدفع أمام القضاء المدني بأن الشيك موضوع الدعوى للضمان، وعلى من يدعي ذلك عليه إثبات ما يدعيه.

تويتر