استشارة

■ما هو أثر المرض النفسي في منع المسؤولية الجنائية عن الشخص؟

■■المرض النفسي، في حد ذاته، ليس مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية، وإنما تُمتنع المسؤولية الجنائية ممّا يترتب على الجاني من العجز عن إدراك طبيعة الفعل ونتائجه والإنسان حال فقد الادراك هو فاقد العقل والاختيار، ولا يعد مسؤولاً لأن العقل مناط التكليف، ويختلف تأثير المرض النفسي على المسؤولية الجنائية من مرض لآخر، حيث إنه قد يؤثر في العقل جزئياً فيضعفه أو يسبب اضطراباً فيه، مع بقاء مساحة من التمييز لديه، ومثل هذه الأمراض تكون سبباً في تخفيف العقوبة.

والقول الفصل في ما اذا كان المتهم وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه كان يعاني مرضاً نفسياً يسلبه الإرادة والتمييز كلياً أو جزئياً هي المستندات الثبوتية، والتقارير الطبية الصادرة عن أهل الاختصاص بتكليف صادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

ولقد حددت المادة (60) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 أثر المرض النفسي على المسؤولية الجنائية بالنص على أنه «لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل.. أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الإدراك والإرادة، أما اذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الإدراك والإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً».

تويتر