آراء

القانون يحمي أصحاب الهمم من «كورونا»

في ظل الظروف العالمية الراهنة جراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وبينما أغفلت العديد من المجتمعات فئة مهمة يحتاج أصحابها لعناية ورعاية خاصة، كانت دولة الإمارات العربية حريصة على الاهتمام بهذه الفئة، ورصد عقوبات مغلظة بحق من لا يقوم بالمسؤوليات المنوطة به، وتبرز الحاجة في هذا الوقت إلى معرفة أحكام المسؤولية التقصيرية للمتسبب بنقل المرض لصاحب الهمة المكلف برعايته، الأمر الذي يستدعي أخذ الحيطة والحذر والتدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في ظل هذه الجائحة.

وتكمن أهمية دعوة الدولة لاتخاذ التدابير الوقائية في حرصها على سلامة الجميع، لاسيما أن فئة أصحاب الهمم أكثر عرضة للخطر في حال الإصابة بالعدوى لضعف مناعتهم؛ ما يستدعي الحرص على إجراءات التوعية اللازمة لهذه الحالات وحمايتها.

ويتحمل الأهالي جانباً من هذه المسؤولية، إذ يتحتم عليهم تعزيز أدوات السلامة التي تبقي أبنائهم بعيدين عن تأثير الفيروس، من ضمنها الاهتمام بنظافتهم الشخصية، وغسل الأيدي، وتعقيم الأدوات والكراسي المتحركة وكل مستلزماتهم، إلى جانب الاهتمام بالأشخاص الملازمين لهم عند الدخول والخروج والحرص على التباعد الاجتماعي ومنع الزيارات.

وتعد الإمارات من أوائل الدول التي وضعت قوانين وتشريعات تتعلق بالجائحة الكونية، فسنّت 5 مخالفات و24 بنداً ضمن جدول المخالفات والجزاءات الإدارية المستحدثة، الصادر بقرار النائب العام للدولة رقم 38 لسنة 2020، والمعدل بالقرار رقم 58 لسنة 2020، بتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كوفيد 19».

وجاء الجدول لضمان السلامة العامة للجميع وردع المستهترين بالإجراءات الاحترازية والوقائية في الدولة، وتتضمن العقوبات إحالة المخالف إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده عند ارتكابه - للمرة الثانية - مخالفة عدم الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والصحية المعلن عنها.

أما بالنسبة للمسؤولية القانونية والجنائية والتكييف القانوني للتهمة ضد من يتسبب من القائمين على شؤون أصحاب الهمم في نقل العدوى لهم عمداً أو خطأً نتيجة للتقصير والإهمال، فيتيح القانون للجهات الرسمية مساءلة القائم على شؤون صاحب الهمة ومعاقبته في حال ثبوت التهمة وفقاً للمواد 32 - 33- 34 من قانون مكافحة الأمراض السارية رقم 14 للعام 2014، بعقوبات تراوح بين الحبس والغرامة والسجن، وكذلك بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن تسبب بخطئه في موت إنسان، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة اذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه مسؤوليته وفقاً للمادة 342 من فصل «المساس بحياة الانسان وسلامة بدنه» في قانون العقوبات.

كما يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحداهما، من ارتكب فعلاً عمدياً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم وحرياتهم للخطر.

تويتر