استشارة

■ـ في حالة استقالة العامل أو إنهاء خدماته بعد ستة أشهر من التحاقه بالعمل هل يستحق مكافأة نهاية الخدمة؟ (م.أ)

ـ ■■بحسب المادة (132) من قانون العمل الاتحادي، يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء عقده مع الجهة التي يعمل فيها، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل من دون أجر في حساب مدة الخدمة. وتحسب المكافأة على النحو التالي، أولاً أجر 21 يومياً على كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. ثانياً، أجر 30 يوماً عن كل سنة إذا زادت فترة الخدمة على خمس سنوات. ويشترط في ما تقدم إلا تزيد المكافأة من الخدمة المستمرة عن أجر سنتين، ما مفاده أنه في حالة إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعد ستة أشهر من بداية العمل، وقبل استكمال سنة، لابد من أخطار الطرف الذي يرغب في الإنهاء الطرف الآخر بإنذار لمدة شهر، وفي هذه الحالة لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة

كما يشترط لإنهاء علاقة العمل إذا كان عقد العمل غير محدد المدة أن يكون لسبب مشروع، وذلك في أي وقت لاحق لانعقاد العقد، وبعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهاء العلاقة بـ30 يوماً على الأقل، ويظل العقد قائماً طوال مدة الإنذار وينتهي العقد بانتهاء فترة الإنذار، ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المهلة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يؤدي العمل خلال سريان الإنذار إذا طلب منه صاحب العمل ذلك.

تويتر