استشارة

مجدي البري. من المصدر

أعمل في جهة شبه حكومية، وأعاني تعسفاً في التقييم، ووضع شروط تعجيزية لإثبات فشلي، وضغوطاً للقبول بعقدي القديم الذي عدل في فترة لاحقة، فما الحل خصوصاً أني لا أستطيع توكيل محامٍ لمساعدتي في مشكلتي؟ (م.ن) دبي


إذا كان عقد العمل الخاص بك خاضعاً لقانون العمل الاتحادي، فإنه يجوز للموظف أن يقدم استقالته، وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة من قبيل الفصل التعسفي، الذي يجوز التعويض عنه حسب القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

أما إذا كانت علاقة العمل خاضعة لقانون الموارد البشرية الاتحادي، فإنه يجوز التظلم من القرارات التعسفية، التي تصدر بحق الموظف أمام إدارة الموارد البشرية الاتحادية، وفي حال عدم الرد على التظلم خلال 60 يوماً، يحق للعامل حينها اللجوء إلى المحكمة الاتحادية الابتدائية، للطعن على أي قرار إداري مشوب بالتعسف.

أما إذا كانت المنشأة، التي يعمل فيها الموظف، تابعة للحكومة المحلية لإمارة دبي، فإنه يجوز التظلم من القرار أمام إدارة الموارد البشرية، وفي حال عدم الرد خلال المواعيد المحددة، يتم اللجوء إلى إدارة الشؤون القانونية في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، لبحث الشكوى والتظلم، والتي يجب أن يرد عليها خلال 60 يوماً، وإذا مرت المدة دون رد أو الوصول إلى حل ودي، يجوز اللجوء إلى محاكم دبي بدعوى قضائية، للطعن على القرار الإداري المشوب بالتعسف الصادر من المنشأة، ولمحكمة الموضوع السلطة التقديرية لبيان مدى تعسف جهة الإدارة من عدمه، وما إذا كان الجزاء أو التعسف الواقع على الموظف ابتغاء مصلحة عامة تتمثل في حسن سير العمل بالمنشأة من عدمه.

تويتر