استشارة

المحامي محمد التميمي

■■أنا امرأة مقيمة في الدولة، ولديَّ طفلان (10 و14 عاماً)، وطليقي يعيش في موطنه بدولة عربية، وقبل شهرين تقدم شاب طالباً الزواج، فوافقت وتم عقد القران، وعندما علم طليقي بالأمر غضب وهددني بطلب حضانة الطفلين، فهل يحق له ذلك؟

■■رُوي في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، لامرأة طلقها زوجها وأراد أن ينتزع منها ولدها: «أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي»، فهذا الحديث أصل في أن الحضانة تسقط عن المرأة بزواجها بآخر، ومن ذلك اشتق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي سنده لسقوط الحضانة عن الأم، وكذلك شروط وأحكام مقابلة للأب كي يحصل على الحضانة، تراعى فيها مصلحة المحضون قبل مصلحة الحاضن.

فالأم حسب أحكام المادة (144/‏‏‏1) تسقط عنها الحضانة بدخول الزوج الجديد بها، بل وربما يثبت أن الزوج الجديد دخل بالأم، لكن رغم ذلك تقضي المحكمة باستمرار الحضانة لها؛ طالما أن مصلحة المحضون تتحقق باستمراره مع أمه؛ فكم من قريب مبغض، كما قال أهل العلم، وكم من زوج أم بعيد مشفق.

أما الأب، فالأصل كما قررنا أنه تحق له المطالبة بحضانة الأبناء، شريطة دخول الزوج الجديد بأم أولاده، بالإضافة لشروط حددها القانون في المادتين (143) (144)، وهي أن يكون الحاضن عاقلاً، بالغاً راشداً، لديه القدرة على تربية الأولاد ورعايتهم، سليماً من الأمراض الخطرة المعدية، وألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، وأن يكون لدى الأب من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون من نفس دين المحضون.

أما بالنسبة لحضور والد الأبناء المحضونين، غير المقيم، إلى الدولة وإقامته للدعوى فهذا صحيح، وفق أحكام المادة (9) من القانون؛ فالاختصاص قانوناً في هذه المسائل يعقد لمحكمة مقر إقامة المدعى عليه (الأم).

تويتر