استشارة

المحامي راشد تهلك.

هل يحق لي أن أطلب إخلاء العقار الذي قمت بتأجيره لأجل أن يسكن فيه ابني المتزوج، علماً بأن المستأجر رفض الإخلاء بحجة امتلاكي لكثير من العقارات التي يمكن أن يسكن فيها ابني؟

طلب استعادة العقار الكائن في إمارة دبي للاستعمال الشخصي أو للأقارب فطبقاً للقانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنه 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إماره دبي، فإنه لابد من توافر الشروط العامة والخاصة المنصوص عليها في المادة (25) البند (2) الفقرة (ج).

أن يكون طلب الإخلاء عند انتهاء عقد الإيجار لا قبله، وأن تستعمل العقار أنت أو أقاربك من الدرجة الاولى كما هي الحال هنا (الابن)، وأن تثبت عدم ملكيتك لأي عقار آخر مناسب للاستعمال السكني، وأن تقوم بإخطار المستأجر بالإخلاء قبل 12 شهراً على الأقل من التاريخ المحدد للإخلاء، وأن يتم الاخطار بالإخلاء عن طريق كاتب العدل أو البريد المسجل، وأن تستعمل العقار فعلياً انت أو أقاربك لمدة سنتين وللجنة مد المدة لأسباب تقدرها.

ومع توافر الشروط السابقة يحق لك رفع دعوى الاخلاء امام اللجنة القضائية الخاصة.

صفحة محاكم إعداد: بشاير المطيري

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae


 

تويتر