امرأة وطليقها يتنازعان على ملكية مركبتين

المحكمة ألزمت الرجل بسداد 136 ألف درهم لطليقته. أرشيفية

ألغت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامتها امرأة ضد طليقها طالبت بأن يؤدي لها ثمن سيارتين اشترتهما وسجلتهما باسمه خلال فترة زواجهما، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي إلى طليقته 136 ألفاً و315 درهماً.

وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها 145 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية، مشيرة إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه واشترت سيارتين بقيمة المطالبة، وسجلتهما باسم المدعى عليه بناءً على طلبه، وأنه لم يسدد قيمة السيارتين لها على الرغم من إقراره أمام الشرطة بأنها من سدد قيمة كلتا السيارتين، وادعى على غير حق بأنه كان يؤدي لها أقساطاً شهرياً من قيمتها.

فيما قدم المدعى عليه، دعوى متقابلة طالب بإلزام المدعية أصلياً بأن تؤدي له 80 ألف درهم قيمة أقساط السيارة التي قام بسدادها، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بينه والمدعية على أن تشتري سيارة عن طريق أحد البنوك ويسدد القسط الشهري لها، إلا أن حالته المادية تعثرت وعجز عن سداد بعض الأقساط، وطالبته بسداد الأقساط المتأخرة وألحت عليه ما اضطر للاستدانة وتسليمها 10 آلاف و900 دولار ونظراً لوجود مانع أدبي لم يحصل منها على إيصال بالاستلام، وأن السيارتين في حيازتها وتقوم باستخدامهما، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة بحالتهما.

ولم ينل هذا الحكم رضا طرفي التداعي فطعنت عليه المستأنفة وطالبت بإلزام المستأنف ضده برد ما قامت بسداده ثمناً للسيارتين الموجودتين بكراج مسكن الزوجية وتحت سيطرة وحيازة المستأنف ضده، وأنها لم تطلب نقل ملكية السيارتين لاسمها لكون أن قيمة السيارتين انخفضت، كما لم يقبل المدعى عليه بالحكم فطعن عليه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت بالأوراق أن المستأنفة قامت بشراء السيارة الأولى بـ131 ألفاً و315 درهم من مالها الخاص والمستأنف ضده كان أقر بأنه تم الاتفاق بينهما على أن تقوم المستأنفة بشراء السيارة ويسدد هو الأقساط، وأنه قام بسداد جزء من الأقساط، الأمر الذي يتبين معه للمحكمة أن المستأنفة لم تشتر تلك السيارة لمصلحتها الشخصية وإنما قامت بالشراء لصالح المستأنف ضده.

وأشارت المحكمة أنه فيما يخص السيارة فالثابت في الأوراق أنها مسجلة باسم المستأنف ضده، وادعت المرأة بشرائها بـ18 ألف درهم وقامت بسداد قيمتها من مالها الخاص ولم تقدم أي بينة على واقعة الشراء وقيامها بسداد قيمتها.

وحكمت المحكمة بأن يؤدي الرجل للمستأنفة أصلياً مبلغ 136 ألفاً و315 درهم، والفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً.

تويتر