أُدين بإرسال مبالغ لحساب مروّج مخدرات مقابل «هيروين» و«كريستال»

حرمان آسيوي من تحويل أموال لمــدة سنتين.. تجاوب مع «رسائل مجهولة»

«جنايات دبي» أدانت المتهم وعاقبته بغرامة 10 آلاف درهم والحرمان من تحويل الأموال. أرشيفية

قضت محكمة الجنايات في دبي، بتغريم شخص (آسيوي) 10 آلاف درهم وحرمانه من تحويل الأموال لمدة سنتين دون تصريح من المصرف المركزي، بعد إدانته بتهمة تعاطي مواد مخدرة، وأودع أموالاً في حساب بنكي يخص أحد المروّجين لشراء مادتي الهيروين والكريستال، بعد التواصل مع المروج عبر تطبيق «واتس أب»، والتجاوب مع ما أطلقت عليه الشرطة «الرسائل المجهولة» التي ترد عشوائياً من مروّجي مخدرات خارج الدولة.

وأفادت تفاصيل الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة بأنه من خلال تتبّع شرطة دبي لتجار ومروجي المخدرات من خارج الدولة، وتقصّي طريقتهم في تحصيل الأموال من الأشخاص الذين يتعاطون في إمارة دبي، تبين أن المتهم أودع تحويلاً مالياً في أحد الحسابات الخاصة بهؤلاء المروجين، فتم الاتصال به، ومطالبته بمراجعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في اليوم ذاته.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهم كان في حالة غير طبيعية حين راجع الإدارة، ولم يُجب حين سُئل إذا كان متعاطياً، كما التزم الصمت عندما سُئل عن تحويله مبالغ نقدية على حساب أحد مروجي المخدرات، فتم التحفظ عليه واستصدار إذن من النيابة العامة للحصول على عيّنة منه، وتفتيش سيارته للتأكد من حيازته مواد ممنوعة من عدمه.

وأوضحت تفاصيل الدعوى أنه ثبت من خلال فحص العينة من قبل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي أنه تحت تأثير تعاطي مواد مخدرة، واعترف لاحقاً بأنه أودع أموالاً في أحد الحسابات البنكية زوّده به شخص (آسيوي)، ثم أرسل إليه لاحقاً خريطة بموقع أُخفيت فيه المخدرات التي جلبها وتعاطاها.

وبعد نظر الدعوى من قبل المحكمة، قضت بإدانة المتهم بتهمتَي تعاطي مواد مخدرة ومؤثر عقلي، وإيداع أموال في حساب بنكي لشراء مادتي الهيروين والكريستال بقصد ارتكاب جريمة التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وقررت معاقبته بغرامة 10 آلاف درهم وحرمانه من التحويل البنكي لمدة سنتين.

يذكر أن القانون الأخير رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، استحدث مواد لردع أساليب إجرامية مستحدثة لترويج المخدرات، منها تحويل الأموال لمروجيها عبر حسابات بنكية، مقابل الحصول على خرائط رقمية لأماكن تخفى فيها المخدرات لتعقيد فرص ملاحقتهم على الأجهزة المعنية.

ونصت المادة 64 من القانون على أنه يعاقب بالحبس أو غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، كل من أودع أو حوّل أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم.

كما استحدث القانون تدبيراً جديداً بالمادة 74 التي تنص على أنه يمنع كل من أدين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بإذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

تويتر