محكمة رأس الخيمة عاقبت متهمين بالحبس وغرّمت فتاة 500 ألف درهم

3 أصدقاء يشترون فيلات وهمية خارج الدولة

الضحايا أقاموا دعوى أمام محكمة رأس الخيمة لإعادة أموالهم. أرشيفية

وقع ثلاثة أصدقاء ضحايا عملية احتيال من قبل فتاة وشابين، عرضوا عليهم شراء فلل سكنية في إحدى الدول الأجنبية، واستولوا منهم على 862 ألفاً و721 درهماً، وعندما اكتشفوا أن المشروع وهمي، رفضوا الرد على اتصالاتهم، وأدانت محكمة أول درجة الشابين، وقضت بحبسهما سنتين، وإبعاد المدعى عليه الثاني من الدولة، وتغريم الفتاة 500 ألف درهم، وقبول الدعوى المدنية، وإلزام المدعى عليهما المحكومين بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني 1000 درهم، تعويضاً عما لحقهم من ضرر، وإلزامهم بأتعاب المحاماة.

وأفادت أوراق القضية بأن المدعين طعنوا على الحكم بـ«الاستئناف»، التي قضت بتأييد الحكم المستأنف، كما تم الطعن على الحكم بالتمييز، وأصدرت محكمة التمييز حكمها بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن بالرسوم.

وتفصيلاً، قال المدعون الثلاثة إنه أثناء وجودهم في أحد الأندية، قدم شخص نفسه على أنه مندوب مبيعات لشركة عقارات المدعى عليها الثالثة، وأن الشركة لديها مشروع عبارة عن مجمع سكني في دولة أجنبية، وأنها تمتلك الأرض، وبدأت في المشروع، وتم الاتفاق بينهم على شراء فلل سكنية، على أن يشتري كل من المدعين فيلا، وأن يكون التسليم بعد 30 شهراً.

وأضافت أوراق الدعوى أن المدعين وقعوا على عقد شراء ثلاثة فلل، مقابل دفعة أولى، على أن تكون دفع بقية المبلغ على دفعات، بالتزامن مع تاريخ انتهاء تسليم الفلل، وبمحاولاتهم التواصل مع المدعى عليهم للتأكد من تقدم المشروع، فوجئوا بأن المدعى عليهم لا يردون على اتصالاتهم الهاتفية، وتبيّن أن المشروع وهمي، وأنهم تعرضوا للاحتيال. ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمدعى عليهم الثلاثة تهم الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطريق الحيلة، وارتكابهم تزويراً في محرر غير رسمي، لاستعماله في الاستيلاء على أموال المجني عليهم.

وأشارت أوراق القضية إلى أن المدعين أقاموا دعوى مدنية، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لهم 826 ألفاً و721 درهماً إجمالي المبالغ التي استولوا عليها، وإلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأفاد وكيل المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى، باعتبار أن محل إقامته في إمارة أخرى، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، إذ لم يستلم أي مبالغ مالية من المدعين، متابعاً أن الثابت من تصريح أحد المدعين أن من وقع على العقد هو مالك الشركة المدعى عليه الأول، وأن المبالغ المالية سلمت بموجب شيكات تم تحصيلها بحساب الشركة المدعى عليها، وأنه لم يستلم أي مبالغ مالية، ولم يوقع على العقود، وأنه مجرد موظف.

وجاء في حكم محكمة مدني جزئي رأس الخيمة، أن الفصل في ثبوت إدانة المدعى عليهما الأول والثانية من عدمه بخصوص ارتكابهما للأفعال المنسوبة إليهما التي كانت سبباً في الضرر الذي لحق بالمدعين، تعد بذلك مسألة أولية، يتوقف النظر فيها على صيرورة الحكم الجزائي القاضي بإدانة المدعى عليهما باتاً، ويكون وقف الدعوى تعليقاً إلى حين صدور الحكم الجزائي باتاً في حقهما في طريقه، وصادف صحيح الواقع والقانون، وعليه تقضي المحكمة بوقف الدعوى إلى حين صدور الحكم الجزائي سند الدعوى في حق المدعى عليهما.

تويتر