أوهمها بأنه «شخصية مهمة» فاقترضت 250 ألف درهم للاستثمار معه

أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، تطالب فيها بإلزام شخص (المدعى عليه) بدفع أكثر من 350 ألف درهم تعويضاً عن تضررها من استيلائه على 250 ألف درهم منها، كانت اقترضته من أحد البنوك، وسلّمته إياه بدعوى الاستثمار معه.

وأكدت المدعية في دعواها أنها تعرفت إلى المدعى عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأوهمها المدعى عليه بأنه (شخصية مهمة)، وله أنشطة تجارية يعمل بها، وقد طلب منها مشاركته في الأنشطة التجارية، كما طلب منها أن تسلّمه مبلغ 250 ألف درهم.

وأشارت المدعية إلى أنها قامت بالفعل باقتراض المبلغ من أحد المصارف، وسلمته للمدعى عليه بالمركبة الخاصة به، إلّا أنه تبيّن لها بعد ذلك بأنها قد تعرضت لعملية نصب واحتيال من قبل المدعى عليه، وأنه ليس من مواطني الدولة، وقد تمت إدانة المدعى عليه عن ذلك الفعل، مؤكدة أنها أصيبت بأضرار عدة، نتيجة ما اقترفه المدعى عليه بها، تمثلت في تراكم فوائد المصرف وأخرى مادية ومعنوية حدتها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وطلبت المدعية إلزام المدعى عليه رد المبالغ التي استولى عليها من المدعية من دون وجه حق، وقدرها 250 ألف درهم، بالإضافة إلى فوائد المصرف بمبلغ 27500 درهم، وكذلك إلزامه أن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي تعرضت لها نتيجة أفعال المدعى عليه وسوء صنيعه، فضلاً عن إلزامه الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكرت المحكمة أنه كان الثابت أن المدعى عليه دين عن تهمة الاستيلاء لنفسه على المبلغ النقدي والمملوك للمدعية بالاستعانة بطريقة احتيالية، حيث ادعى صفة غير صحيحة، بأن تواصل مع المجني عليها، وأوهمها بتملكه مشاريع، وطلب منها مبلغاً مالياً، وقد أضحى ذلك القضاء باتاً وفقاً للشهادة المرفقة، ومن ثم يكون هذا القضاء الجنائي قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين المدنية المطروحة والجنائية وفي الوصف القانوني لها، ونسبته إلى فاعله، ألا وهو أن المدعى عليه قد استولى من المدعية دون وجه حق على المبلغ النقدي المملوك لها، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الجزائي سند الدعوى أن المبلغ المستولى عليه من المدعية وقدرة 250 ألف درهم، ومن ثم يكون هذا القضاء الحائز قوة الأمر المقضي، معتبراً أمام هذه المحكمة في ثبوت مديونية المدعى عليه للمدعية بالمبلغ المطالب به عملاً بالمادتين 50 من قانون الإثبات، و 269 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأفادت بأنه لمّا كانت المدعية قد أوردت بصحيفة دعوها بأن المدعى عليه لم يقم برد المبلغ المستولى عليه حتى تاريخه، ولم تثبت للمحكمة براءة ذمته من ذلك المبلغ، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى قبله صحيحة وثابتة، وتتعين إجابة المدعية إلى طلبها، والقضاء لها على المدعى عليه بمبلغ وقدره 250 ألف درهم، مضافاً إليها 50 ألف درهم تعويضاً جابراً لما ترتب عليه ضرر تمثل في إحساس المدعية بآلام نفسية ألمت بها، وحرمانها المبلغ المستولى عليه من قبل المدعى عليه، فضلاً عن تراكم الفوائد البنكية على المدعية.

تويتر