"يمين كاذبة" تُلزم صاحب شركة إنشاءات بتعويض 410 ألف درهم

رفعت شركة مقاولات، دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام مالك شركة إنشاءات بأداء مبلغ 444 ألف درهم، تعويضاً عن أضرار مادية ومعنوية لحقت بالشركة الأولى (الشاكية)، نتيجة قيام مالك الأخيرة بأداء يمين كاذبة في محاولة منه للتهرب من دفع التزاماته المالية لشركة المقاولات التي أنجزت كافة المهام الموكلة إليها.
ووفقاً لأوراق القضية فقد ثبت في المحضر أن الشركة الشاكية طلبت أمام المحكمة الجزائية القضاء لها بمبلغ 51 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً، وحفظ كافة حقوقها المدنية الأخرى، التي تسبب فيها مالك الشركة المشكو عليها، من جراء اليمين الكاذبة والتي تسببت في خسارته مبلغ وقدره 444 ألف درهم اجمالي قيمة الاعمال التي قامت بها الشاكية.
وأصدرت المحكمة حكماً قضى بإدانة مالك الشركة المشكو عليها، عن جريمة حلف اليمين الحاسمة كذباً، وتغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، وأن يؤدي للشاكية بالحق المدني مبلغ 3000 درهم على سبيل التعويض المدني، وقد تم تأييد هذا القضاء استئنافاً، وكان هذا القضاء قد فصل فصلاً لازماً في مسألة أساسية، وهي كذب اليمين الحاسمة الأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية، وأن ما ُقضي به من تعويض عمّا أصاب الشاكي بالحق المدني من ضرر يكون قد قضى بتوافر عناصر وأركان مسؤولية مالك المشكو عليها بكافة أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
وبيّنت المحكمة أن الحكم الذي صدر بإلزام مالك الشركة المشكو عليها بدفع 3 آلاف درهم على سبيل التعويض المدني في القضية الجزائية هو في حقيقته تعويض مؤقت، ولا يعد تعويضاً نهائياً عن الضرر الذي لحق بالشركة الشاكية لسببين، الأول أن المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم، والثاني أن مقدار التعويض المقضي به لا يغطي كافة الإضرار التي أصابت الشاكية، بعد الأخذ بالاعتبار قيمة المطالبة في الدعوى التي حلف فيها كذباً والتي كانت تطالب فيها الشاكية بمبلغ 444 ألف درهم.
وبناء على ذلك فقد أصدرت المحكمة حكماً بإلزام مالك المشكو عليها بدفع 397 ألف درهم تعويضاً للشركة الشاكية عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، ليصل بذلك اجمالي المبالغ التي دفعها المشكو عليه إلى 410 آلاف درهم.

وأيّدت محكمة الاستئناف ذات الحكم، بعد ذلك تقدّم مالك الشركة المشكو عليها بنقض على الحكم.
وعقّبت محكمة النقض بأن الحكم الصدار من محكمة أول وثاني درجة، انتهى إلى ثبوت الخطأ في جانب مالك المشكو عليها، وكانت محكمة الموضوع بما لها سلطة في تقدير التعويض قد بينت عناصر الضرر الذي لحق بالشاكية، نتيجة حلف مالك الطاعنة اليمين الحاسمة كذباً وما ترتب عليه من رفض مطالبها، بمستحقاتها عن قيمة الأعمال التي نفذتها لفائدة المشكو عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر بنص المادة 61 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية انه " اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده "، مفاده انه متى ثبت كذب اليمين بحكم جنائي بات ، فان ذلك وان كان لا يؤثر فيما للحكم المدني الذي بُنيّ على اليمين الكاذبة من حجية الشيء المحكوم فيه ، إلّا أنه يحق لمن رفضت دعواه أو من حُكم عليه بناء على هذه اليمين الكاذبة أن يطالب الحالف عمّا أصابه من ضرر.
وعليه قضت محكمة النقض، بعدم قبول الطعن وألزمت مالك المشكو عليها بالرسوم والمصروفات.

تويتر